لو نصب لأجله على حسب الخلاف يعني هل يعتبر الاجتهاد في الحاكم أم لا فصل في بيان ما يجوز للمتولي فعله وما لا يجوز وقد ذكر (عليلم) في ذلك مسايل وهي عشر الأولى أنه يجوز للمتولي البيع والشراء لمصلحة وإذا اتهم في عدم المصلحة في البيع والشراء وجبت البينة عليه في تعيين تلك المصلحة ان نوزع فيها وادعي أنه لا مصلحة في ذلك البيع وفي ذلك الشراء قال (عليلم) والأقرب ان المنازع لا يحتاج إلى أن تكون له ولاية بل تسمع منازعته حيث ادعى تيقن عدم المصلحة لأنه حينئذ يكون من باب النهي عن المنكر وسماع البينة إلى الحاكم وإن لم يدع اليقين بل التهمة لم ينازع إلا بولاية والحلاف في الأولياء قد تقدم أعني هل القول قولهم في المصلحة أم لا والثانية أنه يجوز له معاملة نفسه بلا عقد بأن يأخذ من غلة الوقف ويعطي كما له أن يبيع من الغير للوقف ويشتري له ونحو أن يزرع الأرض لنفسه بنية ضمان اجرتها ويجوز أن يستقرض من نفسه بذرا للوقف والثالثة أنه يجوز له الصرف فيها أي في نفسه إذا كان مستحقا والرابعة أن له صرف غلة الوقف في واحد من المستحقين أو أكثر من واحد حسب ما يراه
(٤٩٤)