تبطل بموت الامام وإن بعدت الدرج لان للامام أن يولي قاضيا و يجعل إليه أن يولي مثله فمتى مات الامام انعزلوا جميعا عند (ط) والجرجاني وقاضي القضاة و (س) وقال (ح) وصاحباه لا ينعزلون وهو أحد قولي (م) بالله لا العكس وهو حيث مات الوسايط وبقي الامام فلا ينعزل الذين ولاهم الوسايط قيل (ح) وهو اجماع ويجوز لمن صلح لشئ ولا إمام في الزمان فعله من حكم وتولية وقف أو يتيم أو نكاح من لا ولي لها بلا نصب على الأصح من الأقوال ولا يحتاج إلى من ينصبه ويجب عليه ذلك معينا إن لم يصلح له سواه وكفاية إذا كان معه من يصلح هذا قول الهادي والقسم و (ن) وساير أهل البيت (عليلم) ما عدا (م) بالله والذي ذهب إليه الحنفية و الشافعية والمعتزلة و (م) بالله ان الولاية لا تثبت لاحد من دون نصب لكن للنصف شروط عندهم أحدها ان يكن النصف فإن تضيقت الحادثة وخشي فواتها ان انتظر النصب لم يجب اتفاقا ذكره الكني والفقيه (مد) الثاني أن يكون أهل النصب خمسة فصاعدا عند أكثر القايلين به وعن ألح؟؟ يصح عقد ثلاثة
(٤٩٢)