زكاة أو مظالم عندهم وأم ا عند (م) بالله ففي المظالم فقط قال مولانا (عليلم) و قد ضعف كلام أبي مضر وأشرنا إلى التضعيف بقولنا قيل وقال الفقهاء (ل ح ى) لا يصح للمتولي أن يبرئ بنية الواجب قوله كالامام يقف قال (عليلم) قد تقدم للهادي (عليلم) أنه يجوز للامام أن يصرف فضلة سهم سبيل الله في المصالح فاقتضى هذا أن له أن يشتري بها عرصة ثم يقفها وإن لم يكن مالكا لها وقوله ويبرئ من بيت المال وهذه المسألة خرجها علي خليل (للم) بالله ان للامام أن يبرئ من على المظالم التي لا تعرف أربابها واختلف في هذا التخريج فقيل (ل) هو ضعيف والصحيح على أصل الهادي و (م) بالله ان الامام لا يبرئ وقيل (ح) بل تخريج صحيح وقيل (ى) بل (للم) بالله قولان في صحع إلا برئ عن المظالم والصحيح أنه لا يجوز فإن قلت إن تخريج علي خليل يقتضي أن للامام أن يبرئ من الاعسار كما يبرئ من المظالم والجامع بينهما أن كل واحد ممن عليه الاعسار والمظالم قده لزمه دين دين للفقراء فما وجه صحة الا برئ عن المظلمة دون الاعسار قال (عليلم) قد ذكر بعض
(٤٩٦)