____________________
الذكور دون الإناث قرز (1) فلو كان له ابن وبنت ووقف ماله عليهما للبنت الثلثان وللابن الثلث صح كذلك من ثلاثة للبنت ثلثين اثنين وللابن ثلث واحد والثلثان يكون لهما على العكس وهو ستة من تسعة للبنت الثلث اثنين وللابن ثلثين أربعة فيأتي للابن خمسة اتساع وللبنت أربعة اتساع اه ح بهران (*) والوجه انه لم يفت الا الرقبة دون المنفعة وقيمتها مسلوبة المنفعة حقيرة دون الثلث اه كب قلت القياس أن يكون قد استهلك قيمة الرقبة مسلوبة المنافع ويوفي إلى قدر الثلث من التركة فلو فرض كون القيمة كذلك درهم وقيمتها غير مسلوبة اثنى عشر فثلث التركة أربعة فيستحق من المنافع من إحدى عصر توفيه الأربعة وهي ثلاثة لا غير فيكون لهم ثلاثة أجزاء وثمانية أجزاء بين الورثة والله أعلم والامام عليلم يقول أربعة من اثنى عشر ويفوت قيمة الثلثين مسلوبة المنافع من زائد الثلث وهو محجور فيه اه مفتي (2) والمراد بعد موته () ويكون لورثته فاما ما دام حيا فهو له ملك على قول م بالله والمنافع على قول الهدوية اه كب () وهذا فيما ينفذ في المرض قرز (*) يقال لهم كيف يعود لهم الثلثان وقفا على الورثة وهو لم يسمهم في الوقف وقد أجيب بأنهم مشبهون بانقطاع مصرف الوقف وفيه نظر اه غيث (3) وقيل لا يصح مع قصد الفرار وان قصد القربة كما تقدم نظيره في الهبة في قوله وما وهب لله وللعوض فللعوض اه مفتي (4) الا لخوف انفاقهم ما ورثوه عنه في المعاصي ويقويهم على معاصي الله فان القربة حاصلة على أبلغ الوجه اه () وقال مولانا المتوكل على الله عليلم لا يستقيم لان الإرث ثابت بحكم الله ولو لفاسق قرز () ذكر معناه المؤلف وروي عن حثيث والذماري (5) ش وح وك وابن حنبل (6) قلت بينهما منافاة إذ لا يصح بنية القربة مع نية الفرار اه بحر قرز (7) ذكر في الهداية عن بعض أئمتنا عليهم السلام أنه لا يصح وقف من كان ماله مستغرقا بالمظالم كالظلمة وأجنادهم وأهل الربا لعدم اطلاق التصرف في أموالهم اه تكميل ولا ينقض قوله في الاز ولا ينقض ما وضعوه من أموالهم