____________________
بخلاف المتولي فليس بمالك للمنفعة اه املاء سيدنا حسن رحمه الله تعالى (*) والمذهب لا يصح الا حيث لا يحصل اللبس ولا فرق بين صاحب المنافع وغيره اه مفتي قرز (1) العبرة بالمصلحة التي لا تعارضها مفسدة مساوية ولا عبرة بالسنين البتة اه من المؤلف وذلك حيث لا يخشى ليس ونحو ذلك وكذلك كل حكم من الأحكام الشرعية إذا عارضه مفسدة فإنه يبطل إن كانت كذلك (2) أي باطلة (3) فلو علم أنها وصية ولم يعلم لها مصرفا فإن كان له عرف كبعض البلاد أنهم يوصون بالحقوق السبعة حمل عليه وهي الزكاة والفطرة وبيت المال والأخماس وكفارة اليمين والصلاة على القول والصوم والا كانت الغلة بيت مال واما الرقبة فلا يجوز بيعها إذا قلنا وصايا العوام وقف قرز (4) إن حصل له والا رجع إلى ظنهم (5) إن كان ملكا فالرقبة وإن كان وقفا فالغلة وتبقى الرقبة اه ن معنى وإذا التبس الحال هل وقف أو ملك فالأصل الملك ذكره الفقيه ف قرز (*) قال في كب فإن كان اللبس بين مصارف منحصرات قسمت الغلة بينهن بالسوية وإن كانت غير منحصرات بل وقع اللبس مطلقا فان الغلة تكون لبيت المال وكذلك الرقبة إذا لم يعلم كونها وقفا وإن عرف أنها وقف بقيت وقف اه كب قرز (6) ولا يؤجر اه تذكره قرز (7) حال البيع وقبله لا بعده قرز (*) وعلمه بالطلب اه ح لي وقيل ولو جاهلا بالنظر إلى عدم صحة البيع لكن لا ينعزل قرز (8) الا أن يبيع بالدون أو بثمن المثل لمصلحة بأن يكون الطالب كثير المطل فله أن يبيع بالدون (9) الا أن تحصل الزيادة ثم نسي صح البيع اه غيث معنى (*) يعني باطل