فلو كان فاسقا أو غير عادل لم تصح ولايته على الأصح من القولين وهذا إذا كان متوليا من غيره نحو أن يوليه الامام أو الحاكم أو الواقف فإنه لا يصح إذا كان فاسقا وقال (م) بالله و (ح) يصح تولية الفاسق إذا كان أمينا تنبيه أما لو كان الواقف فاسقا فإنه يصح وقفه وهل تبطل ولايته لأجل الفسق قال (عليلم) يحتمل أن لا تبطل لان ولايته أصلية كالأب ويحتمل أن تبطل كالامام فإن من شرطه العدالة قال وهذا هو الذي يقتضيه عموم كلام الأزهار حيث قال وتعتبر العدالة على الأصح ومن اعتبرت فيه العدالة من أهل الولايات ففسق بطلت ولايته فإذا تاب عادت ولايته لكنها اما أصلية أو مستفادة أما الأصلية فتعود بمجرد التوبة ولا يحتاج إلى اختبار ولا يحتاج إلى تجديد عقد ولاية كالامام إذا فسق والواقف والأب إذا خانا قيل (ى) هذا إذا فسق الامام سرا فإن إمامته تعود من غير تجديد دعوة ولا اختبار بلا خلاف فإن فسق جهرا وكان على سبيل الصفوة من غير دلالة على فسق باطن فعند التسمية تعود بالتوبة جهرا من غير دعوة
(٤٩٠)