____________________
مع النكاح وقفا كأمه اه ح لي (1) ولا تصير أم ولد (*) ويكون الولد حر أصل (2) وقت الوضع قرز (3) وهو يقال لم قلتم حيث استهلك الولد بالحرية فتلزم القيمة وتكون على التفصيل وهلا قلتم يشتري بالقيمة شيئا للاعاضة كمن أتلف شيئا من الوقف اه ح لي لو قيل استهلك قبل أن يصير وقفا لأنها عاقت به حرا فلك يستهلك وقفا لم يبعد (4) لان المهر عوض بضع الأمة والمنافع له وكذا قيمة الولد حيث كان جاهلا لا تلزمه لأنها لو لزمت من غير كانت له اه غيث (5) بل يلزمه وتسقط لئلا يخلو البضع اه عامر (6) ونحو البيع قرز (7) واما بيع اليد فحرام بالاجماع اه هدايه () ومن زعم أنه عرف بين الناس أون العرف طريق من طرق الشرع فقد كذب إذ لا يصح الا من بالك لامن صاحب اليد المشارك بالاجماع والعرف فيه كالعرف في الربويات وهذا أيضا يستعملونه في مال الأيتام والمساجد والمناهل مما لا يجرى عليه العرف ولا يعرف منه رضاء اه هامش هداية () وفي ح نقلت اليد في الوصايا أن كان ثم غرامة حاصلة يتوجه جعل الثمن في مقابلها صح البيع والا فلا اه املاء قرز (*) وأما ما يبيعه الأئمة عند الجهاد من أوقاف المساجد فلم أجد فيه نصا اه مفتي يقال قد قالوا في الطرقات المسبلة والأسواق يجوز الاذن باحياء شئ يتضمن فيه مصلحة بشرط عدم التضرر ويصير ملكا للمأذون له فلو الحق ما ذكر بذلك لم يكن بعيدا وكذا في نقل مصلحة إلى أصلح منها فيكون هذا منه اه مي (8) لابد من الاجحاف كما يأتي قرز (9) غالبا احتراز من بعض أحكام الغضب فإنها لا تثبت وذلك حيث غير العين فإنه في النصب يفصل في التغيير ويخير المالك بخلا ف العين الموقوفة فلا يخير مذلقا ويستحق المتولي ردها مع الأرش من دون تخيير اه وابل يقال لو انتهى التغيير بها إلى حد يبطل معه الانتفاع في الوجه المقصود فلعله يثبت التخيير والله أعلم وعن الشامي الظاهر عدم التخيير فإنه لا يخرج عن كونه وقفا الا بالبيع (10) أعني الأجرة (11) أي يفصل (12) وحيث البائع الواقف يلزم المشتري رده إلى الحاكم إذ قد بطلت ولايته ويلزم المشتري أجرته ويرجع على البائع ان لم ينتفع ولا بأنه وقف اه ن قرز (13) ينظر