____________________
اه من ح بهران (1) صقالة الورق وقيل صنعتها (2) ولعله يشمله قوله في الاز ما قصده الواقف على منفعة معينة اه ح لي (*) قوي وان قصد الناذر أو جرى عرف قرز (3) قلنا إضاعة مال فلا يجوز اه ان (4) ولو أجيرا (5) قيل ما لم يتراخى المتولي عن الوقت المعتاد فلا ضمان (6) إن تأخر اه كب () والا فعلى المتأخر قرز فان فعلا معا فعليهما وأما ضمان الفتيلة فعلى المعلق اتفاقا فان التبس أيهما المتقدم فنصفان وان التبس المتقدم بعد أن علم فلا شئ لان الأصل براءة الذمة اه مي قرز (7) ولو صغيرا اه بحر (*) قال الأستاذ ولا يجوز غسل حصير المسجد ما لم يغلب في الظن نجاسته ظنا مقاربا للعلم عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم قيل ع وأما المتولي فله غسله ولو ظاهرا إذا كان يرغب الناس للحظور اه نجري ومثله في البيان (8) وهو ما بين القيمتين طاهر ومتنجس (9) بخلاف من نجس ثوب الغير فلا يلزمه الا أرش النقص اه ن والفرق أنه في المسجد فساد يجب عليه اصلاحه وثوب الغير جناية اه مي (10) يعني المنجس إذ هو كالمسبب مع المباشر ولو كان السبب متعدي فيه كمن أمسك الغير وقتله غيره اه من شرح السيد حسين التهامي وفي بعض الحواشي إن كان الذي غسله ممن لا ولاية له ضمن ما نقص الغسل لأنه مباشر ولا شئ على المسبب مع المباشر وإن كان له ولاية فما نقص بالغسل على المنجس وهو الأصح لان الغاسل هنا غير متعد قرز (11) الفقيه ف (12) بالمتعاد