شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٨٧
من كتابة وخياطة ووراقة (1) (أو) يكون (خاليا) من الناس فلا يجوز أيضا قيل (س) ولو من نذر المسجد وقال أبو مضر إذا كان من نذر على المسجد (2) أو وصية جاز بقاؤه إلى الصباح وإن لم يكن في المسجد أحد لأنه يريدون ذلك في العرف عند نزول الأمراض بهم وقال صلى الله عليه وآله بالله يجوز مطلقا (3) لان هذا تعظيم للمسجد * تنبيه قيل (ع) إذا صب المتولي (4) السقا فأعلق الغير الفتيلة بغير إذن ضمن (5) فإن صب أجنبي وأعلق آخر ضمنا وقرار الضمان على المعلق للفتيلة (6) ذكر ذلك بعض المذاكرين (ومن) جنى على حصير المسجد أو بساطه بأن (نجسه (7) فعليه أرش النقص (8) بالنجيس أو بالغسل إن لم ينقص بمجرد التنجيس (و) عليه أيضا (أجرة الغسل (9) يسلمها إلى المتولي فإن كان الذي غسله غير من نجسه لم يضمن (10) ما نقصه الغسل وظاهر هذا الاطلاق أنها ضامن ما نقص بالتنجيس سواء كان متعديا بالتنجيس أم غير متعد بأن يضطر إلى النوم في المسجد فيحتلم أو نحو ذلك كمن اضطر إلى طعام الغير فإن اضطراره لا يبطل ضمانه ذكر ذلك بعض أصحابنا قال مولانا (عليلم) وهو قوي عندي وقيل (س) وغيره (11) لا يضمن النقصان إلا إذا كان متعديا بالتنجيس بأن لا يكون مضطرا كمن استعار ثوب الغير فأصابه درن (12) ولأنه لو لم يكن كذلك لزمه الكراء إذا نام في المسجد وهو مضطر قال مولانا (عليلم) وهذان الوجهان ضعيفان
____________________
اه‍ من ح بهران (1) صقالة الورق وقيل صنعتها (2) ولعله يشمله قوله في الاز ما قصده الواقف على منفعة معينة اه‍ ح لي (*) قوي وان قصد الناذر أو جرى عرف قرز (3) قلنا إضاعة مال فلا يجوز اه‍ ان (4) ولو أجيرا (5) قيل ما لم يتراخى المتولي عن الوقت المعتاد فلا ضمان (6) إن تأخر اه‍ كب () والا فعلى المتأخر قرز فان فعلا معا فعليهما وأما ضمان الفتيلة فعلى المعلق اتفاقا فان التبس أيهما المتقدم فنصفان وان التبس المتقدم بعد أن علم فلا شئ لان الأصل براءة الذمة اه‍ مي قرز (7) ولو صغيرا اه‍ بحر (*) قال الأستاذ ولا يجوز غسل حصير المسجد ما لم يغلب في الظن نجاسته ظنا مقاربا للعلم عند م بالله وأما عند الهدوية فلا بد من العلم قيل ع وأما المتولي فله غسله ولو ظاهرا إذا كان يرغب الناس للحظور اه‍ نجري ومثله في البيان (8) وهو ما بين القيمتين طاهر ومتنجس (9) بخلاف من نجس ثوب الغير فلا يلزمه الا أرش النقص اه‍ ن والفرق أنه في المسجد فساد يجب عليه اصلاحه وثوب الغير جناية اه‍ مي (10) يعني المنجس إذ هو كالمسبب مع المباشر ولو كان السبب متعدي فيه كمن أمسك الغير وقتله غيره اه‍ من شرح السيد حسين التهامي وفي بعض الحواشي إن كان الذي غسله ممن لا ولاية له ضمن ما نقص الغسل لأنه مباشر ولا شئ على المسبب مع المباشر وإن كان له ولاية فما نقص بالغسل على المنجس وهو الأصح لان الغاسل هنا غير متعد قرز (11) الفقيه ف (12) بالمتعاد
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 ... » »»
الفهرست