____________________
العمارة فقد وقعت ويكون له رفعها () وأما إذا كانت بالآلات الأولى فقال السحولي يصح من الكافر ومثله عن الشامي () والأولى انها قد خرجت عن ملكه ويكون ذلك ملكا لا من باب التسبيل ووضعها للمسجد من باب احداث المعبر (1) ما لم يكن فيها تهاون بأمر ذي الولاية اه أثمار (2) مسألة وإذا أبدل باب المسجد أو شيئا من أخشابه بأجود منه وبقي الأول لا حاجة فيه للمسجد جاز بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد قيل ح ولو كان وقفا اه ن وذلك لأنه قد بطل المقصود به لأنه لو لم يبطل لم يجز نقضه اه ان (3) في الميل وقيل في البريد وقيل ولو بعد قرز وهو ظاهر الشرح (4) ولو لما يسع واحد قرز (5) أو يبذل له الغير مالا قرز (6) فان فعل لزمه ما لحق من الغرامة لهدمه للإعادة قرز (7) ويحتاج الهدم إلى مؤنة من مال المسجد قرز (8) بالشروط الخمسة المتقدمة في أول الكتاب (*) طولا أو عرضا أو علوا أو مجموعها قرز (9) أو لصفة أعلا من الصفة الأولى (10) هذا إذا كان من مال المسجد فإن كان من ماله فلا يشترط الشرطان بل ظن امكان الإعادة فقط اه ح فتح معنى وعامر وظاهر الاز لا فرق قرز (11) ولو واحد (12) وإذا مات بعد النقض وجب إتمامه أوصى أو لم يوص كالدين اه ح لي (13) إذا كان من ماله اه غيث ولفظ البيان ويتفقون إذا كان الانفاق من مال المسجد أنه لا يجوز الا بولاية اه ن (14) ويعيده أن تمكن اه كب فإن كان قد عمر من مال المسجد أو غيره في حال فقر الهادم للإعادة ثم قدر بعد ذلك فلا غرامة اه ح لي لفظا قرز (15) فيكون حكمه في جواز ذلك حكم الأصل اه ح لي لفظا وقيل ليس كذلك بل إذا تلف الأصل بأن خدده السيل بطل صرف الأوقاف في اللحيق وعاد للواقف أو وارثه قرز (16) وكذا في بيع شئ من أصل الوقف إذا خشي فساد اللحيق اه ح لي لفظا وقيل