شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٨٣
قال (عليلم) أما إذا أراد إعادته من ماله فلا اشكال أنه لا يحتاج إلى ولاية (1) كما لو أراد أن يحدث مسجدا وأما إذا أراد إعادته (2) من مال المسجد فالأقرب أنه يحتاج إلى الولاية مع وجود ذي الولاية (3) (ولو) كان المعاد (دون الأول) قدرا وصفة (4) جاز ذلك إذا لم يتمكن من مثل الأول ولو اقتصر على بعض العرصة قال (عليلم) أما إذا طلب اعادته من ماله فله ذلك وأن يقتصر على بعض المسجد ولو كان متمكنا من عمارة جميعه أعني من مال نفسه اللهم إلا أن يكون للمسجد مال (5) يمكن اعادته كاملا منه لم يجز لهذا أن يقتصر على البعض (6) إذا كان يحتاج في تكميله إلى هدم العمارة (7) الأولى أو إلى أن يتساهل في عمارة بقية العرصة (و) يجوز لكل من آحاد الناس (نقضه (8) للتوسيع (9) بشرطين (10) أحدهما أن يكون ذلك (مع الحاجة) إلى التوسعة (11) أو يكون مهجورا ويظن أنه إذا زيد فيه قصده الناس ورغبوا فيه (و) الثاني أن يهدم مع (ظن إمكان الإعادة (12) من ماله أو مال المسجد وسواء كان له ولاية أم لا (13) (ولا إثم) على الهادم (ولا ضمان إن عجز) عن الإعادة (14) بعد غلبة الظن أنه يقدر عليها (ويشرك اللحيق (15) بالمسجد (في المنافع (16) المستحقة لعرصته القديمة
____________________
العمارة فقد وقعت ويكون له رفعها () وأما إذا كانت بالآلات الأولى فقال السحولي يصح من الكافر ومثله عن الشامي () والأولى انها قد خرجت عن ملكه ويكون ذلك ملكا لا من باب التسبيل ووضعها للمسجد من باب احداث المعبر (1) ما لم يكن فيها تهاون بأمر ذي الولاية اه‍ أثمار (2) مسألة وإذا أبدل باب المسجد أو شيئا من أخشابه بأجود منه وبقي الأول لا حاجة فيه للمسجد جاز بيعه وصرف ثمنه في مصالح المسجد قيل ح ولو كان وقفا اه‍ ن وذلك لأنه قد بطل المقصود به لأنه لو لم يبطل لم يجز نقضه اه‍ ان (3) في الميل وقيل في البريد وقيل ولو بعد قرز وهو ظاهر الشرح (4) ولو لما يسع واحد قرز (5) أو يبذل له الغير مالا قرز (6) فان فعل لزمه ما لحق من الغرامة لهدمه للإعادة قرز (7) ويحتاج الهدم إلى مؤنة من مال المسجد قرز (8) بالشروط الخمسة المتقدمة في أول الكتاب (*) طولا أو عرضا أو علوا أو مجموعها قرز (9) أو لصفة أعلا من الصفة الأولى (10) هذا إذا كان من مال المسجد فإن كان من ماله فلا يشترط الشرطان بل ظن امكان الإعادة فقط اه‍ ح فتح معنى وعامر وظاهر الاز لا فرق قرز (11) ولو واحد (12) وإذا مات بعد النقض وجب إتمامه أوصى أو لم يوص كالدين اه‍ ح لي (13) إذا كان من ماله اه‍ غيث ولفظ البيان ويتفقون إذا كان الانفاق من مال المسجد أنه لا يجوز الا بولاية اه‍ ن (14) ويعيده أن تمكن اه‍ كب فإن كان قد عمر من مال المسجد أو غيره في حال فقر الهادم للإعادة ثم قدر بعد ذلك فلا غرامة اه‍ ح لي لفظا قرز (15) فيكون حكمه في جواز ذلك حكم الأصل اه‍ ح لي لفظا وقيل ليس كذلك بل إذا تلف الأصل بأن خدده السيل بطل صرف الأوقاف في اللحيق وعاد للواقف أو وارثه قرز (16) وكذا في بيع شئ من أصل الوقف إذا خشي فساد اللحيق اه‍ ح لي لفظا وقيل
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست