____________________
وهو علة المنع فعمت الطرفين معا بلا فاصل اه ح محيرسي معنى (1) والامام ي (*) بل يباع ويقضي ما عليه من الحق وقد أفتى بقولهم سبعون مجتهدا لأنه وقف وهو مطالب باخراجها على القول (2) وهذا كأنه اشترى بما في ذمته رقبة الأرض ثم وقفها عن الحق اه غيث لكن يقال هل يصح على هذا أن يشتري بالقيمة مع وجود العين أو الجنس أو لا يصح ان قلتم يصح قيل وما الفرق وما المخصص وان قلتم لا يصح عاد السؤال بعينه فينظر وتوقف الشامي عن الجواب (*) فان قيل الهادي يعتبر التمليك في صرف الزكاة قلنا يعتبر حيث يمكن لا هنا (3) وهذا كله حيث يجوز الاخراج إلى غير الامام فأما حيث يجب إلى الامام فلا يجزيه ذلك اه ان (4) في الميل لان الفقراء لا ينقطعون عن الدنيا (5) غير مسلوبة المنافع كما يأتي في الوصايا (6) هذا يستقيم في مسألة الوقف عن الحق فأما في مسألة الاستثناء عن الحق فالنظر باق ولعله يحمل لعذر كعدم نفاق الموقوف ونحوه (7) بالنظر إلى اسقاط الواجب لا بالنظر إذا أتلفها متلف فيلزم قيمتها بمنافعها اه ويكون جميعا لمصرف الرقبة ولعله يكون في الحيوان فقط والله أعلم وأما غيره فقيمتها مسلوبة والزائد لذي المنفعة (8) في المستقبل قرز (9) قال في الوابل الثالث أن يقف الأرض ويسكت عن الغلة فإنها تسقط عنه في الحال بقدر قيمتها بمنافعها ثم تصير الرقبة وما يحصل منها في المستقبل لله تعالى فتكون الغلات تابعة للرقبة في المستقبل لكنها غير