____________________
إذا خرب اللحيق لم يعمر من عين الوقف بل من الغلات أو الملك حق المسجد وهو يفهم من قوله ويشرك اللحيق في المنافع مفهومه لا الأعيان قرز (*) عبارة الفتح ويشتركان في المنافع وفائدته لو وقف على الآخر اشتركا فيه قرز (1) وقد أخذ لأبي ط نقل المصالح من هذا من بعضها إلى بعض وقيل لا مأخذ لأنه بناه على أن في الزيادة صلاحا للمسجد ففي صلاحها صلاح له اه ان (2) وكذا غير المستغل كالبندق إذا كان المسجد يخشى عليه من العدو على ماله فإنه يجوز اه عامر قرز (3) ولعل الفاضل ما فضل على ما يكفيه إلى الغلة (*) إذا كان الامام لا يحتاجها للجهاد وكان ذلك مع كفاية المتدرسين أيضا اه بحر وبستان معنى ولفظ البستان قال عليلم ويجوز صرف فضلات أموال المساجد في جهتين أحدهما الجهاد وللامام أخذها يستعين بها لان ذلك من مصالح الدين بل أعلاها وأولاها وثانيها العلماء والمتعلمين وأحياء التدريس لأنها موضوعة للمصالح وأقوى المصالح هاتان الجهتان قال الإمام المهدي عليلم هذا بناء على جواز نقل أموال المصالح إذا فضلت اه ان لفظا (4) بعد خرابها أو بطل نفعها وكذا لو لم تنهدم جاز هدمها لاصلاح المسجد إن احتيج إلى ذلك قرز (5) المراد بالحاجة لنحو التسقية والفرش لا الحاجة الذي يجوز بيع الوقف لها قرز (6) بل تحفظ المؤنة لاصلاح المنارة (7) الا أن يكون ذو ولاية عامة اه وابل والظاهر خلافه (8) أو نحوه المشهد والمنهل (9) مسألة ولو أن فاسقا أحيا في المسجد فأكل من ماله قال عليلم فلا يغرم ما أكل بل قد استحقه بالاحياء وإن كان فاسقا اه من سؤالات النجري (10) ولا بد في الاحياء والإقامة من أن يكون في وقت ظاهر جرى العرف في أنه لا يسمى احياء الا به لأنه الذي يريده الواقف ويقصده لا من دخل لصلاة الأوقات من جيران المسجد وغيرهم إذ لو وقع ذلك لاتسع المصرف وشق واغتلق باب المقصود اه ح فتح قرز