____________________
المسجد وأذن للناس للصلاة فيه خرج من ملكه (1) في الظاهر لا في الباطن (2) وتثبت العادة بمرتين ولعله مع شرط الرفع والا فقد خرج من ملكه بمجرد الوضع (*) ولعل من ذلك كسوة الكعبة الامام ي فأما استهلاك بني شيبة لأخلاق كسوة الكعبة فلا وجه له في الشرع إذ هي كبسط المسجد ونحوها قلت الأقرب أن كسوة الكعبة غير مسبلة إذ لم يقصد الكاسي وقفها لمعرفته استهلاكها بعد الحول مستمرا بخلاف البسط ونحوها فأما وضع السراج ونحوه مما ينقل في العادة بعد وضعه فليس تسبيلا اتفاقا اه بحر بلفظه (3) وهو الصحيح في كتب اللغة (4) السراج (5) والفارق بين هذه الأشياء العرف والعادة فما كان يوضع في العادة للرفع والرد فهو عارية وما كان يوضع في العادة لا للرفع فإنه يصير للمسجد أو نحوه فان أراد به التسبيل كان وقفا وان لم يرد كان ملكا اه كب بخلاف ما لو وهب للمسجد أو نحوه وأتى بلفظ الهبة أو التمليك لم يصح الا أن يقبل من له ولاية أو غيره ويجيز اه كب (6) المضمومة وتشديد الباء (7) بكسر الميم اه ضياء (8) المثلث (9) من ملك أو مباح (10) وهذا إذا اقتظع عودا ليبني عليه أو عرصة ليسبلها فإنه لا يخرج عن ملكه وأما إذا اشتراه أو اقتطعه للمسجد خرج عن ملكه وصار وقفا اه تذكرة واستقر به في البيان وظاهر الأزهار خلافه (*) وسيأتي في الأضحية انها تصير أضحية بالشراء بنيتها والفارق العرف اه بل الخبر (11) صوابه ليجعله له اه تذكرة قرز (12) والعبرة بمذهب المسبل في كونه مسجدا فلو سبل شافعي سفلا واستثنى العلو صح أو العكس صح مسجدا كما يقال العبرة بمذهب الزوجين في التحليل والصحة والفساد والفائدة في دخول الجنب ونحوه أنه لا يجوزه قرز (13) وذكر أهل المذهب انه يصح الوقف على من سيوجد كعلى أولاد زيد قبل أن يوجدوا وقالوا لا يصح الوقف على المسجد الا بعد أن يصح مسجدا فما الفرق لعل الفرق ان أولاد زيد قد وجد السبب وجواب