شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٨٠
التي لا يصير مسجدا إلا بكمالها ثلاثة (وهي) هذه الأول (أن يلفظ بنية تسبيله (1) ويأتي بأي ألفاظ الوقف صريحها أو كنايتها ولا بد من تسبيله (سفلا وعلوا (2) فإذا كان هذا الموقوف له سفل وعلو لم يصح أن يسبل أحدهما (3) دون الآخر فلو سبل السفل واستثنى العلو أو سكت عنه لم يصح وكذا في العكس وعند (م) بالله إن سبل السفل (4) وسكت عن العلو صح مسجدا وأمر بقلع العلو (5) (أو لم) يتلفظ بنية التسبيل فإنه يصير مسجدا بأن (يبنيه ناويا (6) كونه مسجدا سواء كانت العرصة في ملكه أم في مباح (7) قال (عليلم) هذا هو الصحيح من المذهب أعني ان الباء مع النية كاف في مصيره مسجدا * الشرط الثاني هو أن (يفتح بابه إلى ما الناس (8) فيه على سواء (9) هذا قول الأخوين قال أبو (ط) وهكذا
____________________
آخر وهو إن جزم بالوقف على المسجد لم يصح وإن علقه بحال الوجود صح اه‍ مي (1) صوابه إن يسبله بألفاظ الوقف مع نية القربة إذ النية لا يمكن النطق بها (*) ويكون المسبل بالغا عاقلا ولا يكون في المسبل حصة لاحد وفي المشاع الخلاف ذكره في البحر (2) كمسجد بيت المقدس (*) وهذا إذا اتصل الملك بالملك وأما إذا فصل بينهما فاصل كالمنازل التي فوق الكهوف مع فاصل بينهما لا يملك فإنه لا يضر لأنه لا ينتقل الا على حد ملك الناقل اه‍ ومثله في ح المحيرسي وقرره المفتي وظاهر الأزهار خلافه لأنهم يقولون حرمة المسجد من الثرى إلى الثريا (*) وذكر صاحب الوافي أنه يصح أن يكون تحت المسجد شئ مسبل لله تعالى قال في الكافي إذا كانت لمصلحة عائدة إلى المسجد كالمطاهير ونحوها وقيل أن بيت المقدس تحته مطاهير ومقتضى كلام م بالله ان ذلك لا يصح اه‍ ديباج (3) فان سبل الجميع صح ولو بقي كذلك اه‍ ح لي لفظا ولفظ البيان الخامس أن يجعل العلو والسفل مسجدا ولو كان بيتا فوق بيت أو على أساطين اه‍ بلفظه من كتاب الصلاة (4) وفي العكس لا يصح عنده اه‍ ن من الصلاة (5) لأنه كالمتاع الموضوع (6) مقارنة أو متقدمة اه‍ وفي ح ابن بهران متأخرة وقيل اما مع التقدم ففيه نظر قيل وكذا مع التأخر لأن النية لم تقارن قرز (*) وفي البيان وحد البناء ما تقدم في الاحياء مع كون النية من أول ذلك البناء حتى يتميز كما ذكروا في الملك () ويكفي النية في ابتداء الفعل () قيل تكفي الإحاطة قرز (7) بعد أن يفعل ما يوجب الملك اه‍ ن وفي ح الفتح يصح ويكون احياء وتسبيلا والترتيب ذهني ذكره في الغيث إذ التسبيل لا يصح الا في الملك قرز (8) المسلمون اه‍ فتح إذ هم المرادون ولفظ الناس يعم المسلم وغيره وكذا لو أخرج المجذوم والصغار ونحوهم لم يضر قرز (*) مسألة ومن وقف مسجدا لجماعة مخصوصين كالزيدية دون غيرهم فوجهان يختص كوقف دار على أولاده ولا إذ موضع المساجد العموم وهذا الأصح لقوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فصار كالتوقيت في أنه يلغو اه‍ بحر قرز (*) وأما مساجد الحصون فيصح سواء تقدمت أو تأخرت عن الحصون لأنها وان منعت الصلاة منها فهو لأمر آخر لا لأجل المسجد اه‍ لمعة قرز (9) في الحال لا في
(٤٨٠)
مفاتيح البحث: السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 ... » »»
الفهرست