شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤٧٢
إلى ورثته بالإرث لا بالوقف فحيث يصير إلى البطن الثاني بالوقف يثبت له حكمان أحدهما قوله (فعلى الرؤوس (1) أي يكون بينهم الذكر والأنثى على سواء (و) الحكم الثاني أنه (يبطل تأخير الأول (2) ونحوه) من نذر (3 (ووصية وقسمة ولا تقضى منه ديونه (لا) إذا صار إلى البطن الثاني (بالإرث فبحسبه (4) أي لا يكون على الرؤوس بل بحسب الميراث (ولا يبطل (5) ما فعل الأول (6) من نذر ووصية وإجارة وقسمة ويقضي ديونه منه (7) (و) من قال وقفت هذا على قرابتي أو على أقاربي أو ذوي قرابتي صح ذلك وكان لفظ (القرابة والأقارب لمن ولده جدا أبويه (8) ما تناسلوا) ويستوي الأقرب منهم والأبعد وقال (م) بالله
____________________
ولا يستحق أحد شيئا من ماله الا أولاده فهم يدخلون قبل موته (1) قال في الهداية الا لمانع مثل أن يقول وقفت على أولادي وأولادهم على فرائض الله فحسب الإرث اه‍ هداية (*) مسألة إذا اختلف الورثة هل على الرؤوس أم على الميراث أم على الترتيب في البطون أم على التشريك ولا بينة تحالفوا واستووا إذ لا مزية قلنا الأقرب أن القول قول المدعي التوريث لأن الظاهر معه اه‍ بحر ومن قال وقفت على أولادي على فرائض الله لم تدخل الام ولا الجدة ولا الزوجة (2) حيث المؤجر الموقوف عليه لا الولي فلا يبطل قيل ولو أنتقل بالوقف (3) ويعني بالنذر والوصية بالمنافع قرز (4) فرع وإذا أذن الموقوف عليه للعبد الموقوف بايجاب صوم كل خميس مثلا ثم مات كان لمن بعده منع العبد ان انتقل إليه بالوقف لا ان انتقل إليه بالإرث أو كان الذي أذن هو الواقف قبل الوقف والوجه ظاهر اه‍ معيار (5) وكذا لو قال على أولادي ولم يسم ولا أشار إليهم فإنه يصير إلى البطن الثاني بالإرث اه‍ أم (فمن مات) منهم لم تقض منه ديونه حتى يموت الآخر وتقضي ديونه من حصته على قول الفقيه س أنه ينعطف على الورثة فتقضي مما حدث من الغلات بعد موت الآخر وكذا يبطل تأجيره بموته وكذا من نذر من الأولاد أو أوصى لا ينفذ حتى يموت الآخر ومتى مات انعطف الإرث لورثة كل واحد فيعود الايصاء والنذر لمن هو موصى له أو منذور عليه وأما التأجير فلا يعود لأنه لا يصح على وقت مستقبل ولان الإجارة تنفسخ بالاعذار اه‍ عامر قرز (6) في منافعه اه‍ ن (*) ولو أدى إلى الاستغراق للمنافع على البطن الثاني مؤبدا كأن ينذر بها للغير أو يجعلها مهرا اه‍ ح لي (7) يعني من الغلة ولو كانت الغلة مستقبلة اه‍ ن من الإجارة لان حكمه حكم الملك يبقى للميت فيه حق كما يبقى للميت في تركته (8) لا هما في أنفسهما اه‍ ح فتح قرز (*) فإن لم ينحصروا حال الصرف ففي الجنس فان انكشف انحصارهم ولم يقصر في البحث لم يلزمه شئ اه‍ نجري قرز (*) ويدخل في ذلك أولاد البنات والأخوات وذوي الأرحام خلاف اللمع والمنتخب (*) فيدخل من تفرع من الأربعة الأجداد وهم أب أب الأب وأب أم الأب وأب أب الام وأب أم الام ومن تفرع من الجدات أم أم الام وأم أب الام وأم أب الأب وأم أم الأب فيدخل من تفرع من هؤلاء الثمانية اه‍ ح فتح معنى
(٤٧٢)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 ... » »»
الفهرست