____________________
(1) قوي على أصله (2) لا يكفي على أصله وقيل يكفي لان الفعل أقوى من القول اه ح ولفظ البيان ولا يغني القبض عن القبول (3) موت الواهب أو الموهوب له (4) أو نحوه كالمسجد () وغيره ولو هو الواهب () والمجنون اه ح لي قرز (*) ولي ماله ولو من جهته الصلاحية قرز (*) فرع قال الهادي عليلم ومن وهب شيئا لصغير ثم قبله بعد بلوغه صح هو محمول على أنه قد كان قبله له أجنبي ثم أجاز بعد بلوغه أو كان قد قبله الصغير وهو مميز غير مأذون فإذا اجازه بعد بلوغه أو أجازه وليه قبل بلوغه صح قرز (*) فرع ولا حكم لرد الولي لما قبله له الأجنبي أو قبله الصبي المميز فإذا أجازه الولي من بعد أو أجازه الصبي صح اه ن (*) فائدة تصح الهبة والصدقة للمسجد ونحوه ويقبل له وليه على الصحيح كما في الحفيظ وشرحه (5) إذا قبل له الفضولي في المجلس (6) في الهبة اه زهور فلا يكفي الاذن في التصرفات وقيل يكفي قرز (7) والفرق بينه وبين العبد أن العبد مكلف فلم يفتقر إلى الاذن بخلاف الصبي اه ناجي (8) البالغ العاقل والا قبل له فان خرج العبد عن ملك السيد أو عتق قبل قبوله للهبة ثم قبل أو أجاز وقد قبل له الغير بطلت لتغاير المستحق عند الايجاب والقبول اه ن (*) ينظر لو وهب للعبد هل يصح الرجوع مع أنه قد خرج عن ملكه إلى سيده سل أجاب سيدنا إبراهيم حثيث أنه يصح الرجوع () لان القابل في الحقيقة كأنه السيد فلا يكون من الموانع () ولو قد مات العبد لا السيد لم يصح الرجوع قرز (9) فان قيل لم لا يصح والهبة للعبد هبة للسيد والجواب أن قبول العبد شرط وجواب آخر ان الملك للسيد لا يمنع أن يكون موقوفا على قبول غيره كما أن رجلا لو قال لغيره وهبت منك هذا الشئ ان قبله فلان فالهبة يملكها الموهوب له إذا قبلها فلان اه بهران (10) أو مالك النافع (11) ولو غير مأذون قرز (*) قال الهادي عليلم وإليه ردها لا يقال قد ملك السيد لأنه مشروط ذكره في الغيث () اه مي وكذلك الوصية الامر إلى العبد في ردها أو تقريرها () الذي في الغيث إنما