____________________
(1) ويصح من السكران إذا ميز وقصد القربة يعني نية القربة والمختار لا يصح وان لم يكن مميزا (2) أو ذو الولاية العامة والمذهب خلافه قرز (3) عن نفسه لا وكيلا (4) ما لم ينوه قرز (5) وأما ما جعله الحاكم من بير أو مسجد في الطريق الواسعة أو نحوه فليس هو تجديد وقف بل هو نقل مصلة إلى آخر حيث لا يضر بالمصلحة الأولى اه ن يقال إنه وقف وهو غير مالك ويصير له حكم المسجد اه هبل (6) فرع وقف المحجور عليه موقوف على إجازة الغرماء كلهم (1) أو الحاكم أو سقوط الدين فإن لم يحصل شئ من ذلك بيع لقضاء الدين وكذا وقف المريض المستغرق بالدين موقوف على قضاء الدين (2) لا على إجازة الغرماء فلا حكم لها لان المانع الدين وهو باق والإجازة لا تسقط وفي المحجور المانع هو الحجر والإجازة ترفعه اه ن (1) ولا يقال إن الإجازة لحقت الوقف هنا ولا تلحقه الإجازة لان الوقف هنا وقع من المالك والإجازة وقعت ممن له الحق في الشئ الموقوف فإذا أجاز أسقط حقه وهو الحجر اه كب (2) هذا يستقيم إذا كان الوقف من الورثة أما إذا كان من المريض وأجاز الغرماء فقد رضي الغرماء ببقاء الدين في ذمته اه عامر قرز كلام البيان في قراءة البيان (*) فلو رجع المحجور عن الوقف لم يصح الرجوع عنه قبل نفوذه لان نفوذه من جهته كما ذكر اه من خط ض حسين بن علي المجاهد (7) فرع إعلم أنه يصح فيما منفعته مرجوة في المستقبل وان لم يكن له نفع في الحال كالحيوان الصغير للحمل عليه والعبد الطفل للخدمة أو ليعلم الناس القرآن وهو ممكن منه عادة وأجرة تعليمه من بيت المال والوقف في هذه ناجز في الحال اه معيار قرز (*) ولو في المستقبل قال في روضة النواوي لو وقف ثورا للانزاء جاز ولا يجوز استعماله في الحرث (8) ويصح وقف الكلاب المعلمة للصيد ونحوها اه ح لي على القول بأنها تملك والمذهب خلافه (*) يزاد على وجه يحل ليخرج وقف الجارية للوطئ وآلات الملاهي لأنه لا يجوز اه زهور (9) في وقت ليخرج الثوب (*) قال ابن معرف وكذا الصوف ولعل وجهه كونه لا ينتفع به الا بعد غزله وهو استهلاك وهو يأتي مثله في القطن اه كب ون قلنا لا نسلم ذلك والقياس صحته لأن العين باقية اه ع مفتي (10) ينظر لو وقف الدراهم والدنانير هل تكون إباحة أم لا سل ذكر المفتي انها إباحة ولعل ذلك مع علمه لا مع جهله فيكون كالغصب في جميع وجوهه اه ح لي (*) ويلزم على المذهب صحة وقفها للتجمل والعيار ونحوهما كالإجارة والعارية كما ذكره في مهذب ش وكلما صح الانتفاع به مع بقاء عينه صح وقفه اه نجري (11) هلا قيل إذا وقف حصته يكون كاختلاط الملك بالوقف فيصيران للمصالح أو قيل