____________________
(1) ويقبل إن أراد الهبة أو جرى عرف والا فالظاهر أنه اقرار يحتاج إلى المصادقة وقال في الزيادة ان لم يكن له عادة فعادة بلده (2) مع لفظ الايجاب من الأب وقال في البرهان ولا يحتاج إلى لفظ ذكره عن الزيادات اه ان (3) مع الشرط في أول مرة وفي الغيث مرتين وكذا لو رجع الأولى والثانية وصادقته عليه أو بين به قرز (4) ما لم يكن قد أتلف (5) فان قيل كيف اختلف العرف والسيدان في وقت واحد والجواب من وجوه أحدها أن يكونا في بلدين الثاني أن يكون العرف اختلف بعد وفاة م بالله الثالث أن يكونا في بلد واحد وعرفهما مختلف وترجح لأحدهما غير الذي ترجح للآخر اه تعليق ناجي (6) ولا بد من قرائن كما يهدى في الولائم والقدوم من سفر ونحوها اه غيث (*) وإذا أطعم المهدي إليه المهدي هديته بعينها لم تسقط عنه المجازاة لأنه قد ملكها بقبضها اه ن ويفعل المهدي إليه كفعله قرز (*) ولا يصح الرجوع فيها لأنها تقتضي المجازاة خلاف الأستاذ فان اختلفا هل هدية أو هبة فالقول قول المعطي اه ن قرز (*) ويقبل قول الصبي المميز فيما جاء به من الهدية انه مأمور بها والأمة والعبد فلو قالت أهدى بي سيدي لك فيجوز وطؤها ما لم يضمن كذبها (مسألة) ويجوز أخذ ما بقي من الثمار بعد الجذاذ ومن السنابل بعد الحصاد إذا جرى عرف به ولم يعرف كراهة صاحبه ذكره م بالله اه ن (7) عبارة الأثمار وتملك بالقبض باثبات الواو وهي أولى لان الأراضي لا يصح اهداؤها فان فعل كان إباحة قرز (8) والتخلية كالقبض مع الرضاء من المهدى إليه قرز (9) وبلا ايجاب وقبول هذا مذهبنا على ما ذكره أبو مضر قال لأجل العرف والعرف معمول به في كثير من المواضع قيل في كلام الزيادات إشارة إلى أنها إنما تملك بالاستهلاك كالإباحة (*) فإن لم يعلم المهدى إليه كم الهدية أو الهبة أو كان عالما ولكن نسي وجب الاخذ بغالب الظن ثم يستحل من الزيادة من المهدي لأجل الاحتياط اه غيث قرز