____________________
ان ادعى انه أضمره وان ادعى أنه شرطه عند الهبة أو قبلها حلف على القطع اه هذا في ظاهر الحكم وإن كان العوض عنها يجب في الباطن وهذا حيث أقر بالهبة ويدعي العوض وان لم يقربها بل قال أعطيتك أريد العوض فالقول قوله مع يمينه لأن الظاهر في الأعيان العوض اه ن بلفظه باختصار وهو اطلاق ما في الدعاوي لان في المسألة اضطرابا قال سيدنا حسن رحمه الله قال سيدنا زيد والأحسن ما في البيان (1) حيث هو القابل لا حيث أجاز أو وكل قرز (2) أي الطريق (3) حال العقد أو قبله (4) وهو المتهب (5) والمسألة محمولة على أنه أدخله في الهبة والا فهو له كما في البيع ويبقى للصلاح بلا أجرة أو كان البذر مما يتسامح به فيدخل لأنه فائدة أصلية حيث نبت بنفسه (*) لكن ينظر ما فائدة القول قوله ولعل الفائدة لزوم أجرة بقاءه إلى الحصاد قرز (*) ولا بينة ولا يمين لي (6) في الزرع لا في الأرض فله الرجوع فيها بخلاف الزيادة في الشجر فيمنع الرجوع في الأرض ذكره في الكافي خلاف الفقيه ل اه من بيان حثيث وبخطه هذا هو الصحيح (*) وفي تسمية الزرع من الفوائد تسامح لأنه إن كان موجودا حال العقد للهبة لم يدخل فان أدخل فهو من جملة الموهوب وإن كان من عند المتهب فهو حدث في ملكه وليس بفائدة قرز (7) من غير بينة ولا يمين قرز (*) ويبقى للصلاح بلا أجره (8) ويبقى للصلاح بلا أجرة قرز (9) الواهب (10) لا يحتاج إليه (*) فان زاد بقاء إلى الحصاد بالأجرة ذكره النجري لأنه لا غرر من الواهب بخلاف ماذا كان البذر من المتهب والزرع حدث بعد الهبة فإنه يبقى بلا أجرة لأنه غره قرز (*) يعني ولم يكن قد زاد لا أن مراده أن الشهود يشهدون بذلك فلا يجب لان المتهب إذا ادعى حدوث ما يمنع الرجوع فعليه البينة قرز اه من حاشية في الزهور (11) لأنه للنماء (12) عمارة