____________________
الحواشي عن الإمام المهدي بأن القبض يقوم مقام القبول ولو في غير المجلس اه كب وفيه نظر لأنه عوضه فيكون في محله وهو المجلس اه كب قرز (1) قبل التخلية لا تكون قبضا الا بعد القبول (2) فلو جمع بين لفظ الهبة والصدقة هل يعتبر بالصدقة فيكفي القبض أم بالهبة فلا بد من القبول أم يقال يعتبر باللفظ المتأخر فيجعل الحكم له سل اه ح لي قيل إنما تقدم من اللفظ فالحكم له وعن الامام عز الدين انه لا يلغى منه شئ ويجعل لكل حكمه ولا مناقضة واستحسن هذا سيدنا زيد رحمه الله (*) ويغني الاقباض عن الايجاب مع تقدم السؤال قرز ولفظ ح لي فلو قال تصدق علي بكذا فأعطاه كفي ذلك بخلاف الهبة قرز (3) وكذا الزكاة قرز (4) سيأتي في الدعاوي خلافه في قوله الا بعد التصادق على عقد يصح بغير عوض قد حمل على ما سيأتي أنه مع التلف وحيث المنكر المتهب وعن الامام شرف الدين أنه في الدعاوي يدعي السقوط وهنا يدعي الرجوع فعلى هذا لا بد من البينة في استحقاق العوض كما يأتي اه مفتي (5) وهذا أيضا حيث أقر بالهبة وادعى العوض فيكون القول قوله باطنا فإن لم يقر بها بل قال أعطيتك أريد العوض فالقول قوله مع يمينه لان الأصل في الأعيان العوض اه ن (6) وإن كان خلاف صريح مفهوم الاز هنا لكنه صريحة في الدعاوي والمذهب ما هناك اه ع ح قرز (7) في المال أو السلطان لا في العلم أو من قرابة الرسول صلى الله عليه وآله (8) بل تصح الدعوى وعليه البينة اه ن من الدعاوي قرز (9) سيأتي لأبي ط في آخر الفصل أنه لا يصح الدعوى على ما في الضمير فينظر وقيل إنه مبني فيما يأتي على أنه قد تلف وهنا مع البقاء فلا مناقضة اه كب قرز كلام البيان الذي هنا في الهبة وقد نقل على قوله وإرادته في التالف (10) لحديث الاعرابي الثقفي قال في الانتصار أهدى إلى النبي صلى الله عليه وآله ناقته فأثابه ثلاثا فلم يرض وأعطاه ثلاثا أخر فلم يرض وأعطاه ثلاثا فصارت تسعا فرضي اه زهور