____________________
اه ح لي من كتاب الوصايا () قال في المقنع ومن كان في سفينة حال اضطراب البحر (1) ولو مات منه فإنه يكون من رأس المال (2) والفالج () علة تصيب الانسان وقد يتولد منها بطلان أحد الشقين ويتولد منه الهزة في الأعضاء وغير ذلك () قيل هو من علة البلغم (3) وهو الضعف مع السعال أو مرض (*) ومن هذا النوع السدم والتملي وهو انتفاخ البطن فإنه سليم في أوله فإذا تطاول كان مخوفا اه ح بحر قرز (4) يتولد منه السعال فان كثر أفسدها (5) ووجع الكبد يتولد منه صفرة العينين والوجنتين فإذا كثر أفسدها اه ن (6) لأنه أول ما يثور على الانسان يستمسك لسانه فتسقط قوته فتطفي الحرارة الأصلية فإذا استقر وانطلق لسانه صار فالجا ولم يكن مخوفا اه بحر (7) المراد عقد وأما الشرط فيفسدها اه مفتي (8) كتحريك الإصبع (9) حيث لا تكون بيعا قرز (10) والعكس (11) لان موجب الهبة أن تصح من المتهب جميع التصرفات (12) لأنه أتى به عقدا (13) أو نذر أو تصدق أو أوصى مؤقتا قرز (14) ولا يقال هذا غرض لأنه ليس بعوض عن الهبة وإنما هو بمنزلة الاستثناء من الهبة وليس بما ولا غرض وإنما هو توقيت للهبة فيما ليس بمال ولا غرض ذكره مولانا عليلم اه نجري (*) قوي في الأعيان قرز لا في المنافع فتوقيت قرز ولفظ البيان ويصح التأييد في هبة المنافع كما في الإجارة ولعلها تكون إباحة اه بلفظه (15) أو منه (16) مسألة إذا وهب رجل أرضا لغيره ثم بيعت أرض بجنبها فانشفع فيها الواهب كانت شفعته بها رجوعا في هبتها ولا تصح شفعته على الأصح لان الرجوع في الهبة ملك جديد من حينه اه ن لان البيع وقع والسبب في ملك الموهوب له (17) وكذا لو وطئ الأمة أو قبلها فإنه يكون رجوعا اه ن عالما لا غلطا () فلا يكون رجوعا قرز فيجب المهر وتلزم قيمة الولد إن علقت لأنه لا حق له