____________________
لفظ أو هو الغالب في نسخ الغيث (1) والمختار في صورة غالبا ان القول قول المتهب في جميع الأطراف ما لم يكن أصله الجنون أو هو الغالب اه مفتي قرز (2) ولم يعلم أصله (3) فالقول للواهب قرز (4) فالقول للمتهب قرز (5) ينظر ما الفرق بين قولي الفقيه ع لعله يقال له احتمالان وقيل في الأولى علم الاستواء وهنا لم يعلم (6) في الرجوع اه ع (7) يعني عقدا (8) سواء كان تالفا أم باقيا وقوله في التالف عائد إلى الإرادة فقط فيقبل قول الواهب في إرادة العوض في الباقي سواء قد حصل فيه أحد الموانع أم لا وسواء وهب لذي رحم أم لغيره وإنما لم يقبل قوله مع التلف لأنه يدعي تضمينه بخلاف ما إذا كان باقيا فهو عين ملكه (9) حسا أو حكما وقيل حسا قرز (*) التقييد في التلف راجع إلى الإرادة وأما في نفي شرط العوض فالوجه كون الأصل عدمه ولا فرق بين البقاء والتلف لأنه إذا أقر بالهبة وادعى العوض فقد أقر ببطلان الرجوع فان بين بالعوض والا فلا شئ له لكن المتهب أيضا مقر بصحة الرجوع فماذا يكون فيلزم أن يكون قيدا فيهما فينظر ولو قيل يصح مع شرط العوض وإن كان مقرا بعدم صحة الرجوع ويكون كفسخ المبيع لتعذر الثمن ومؤاخذة للمتهب باقراره لم يكن بعيدا فينظر ولو قيل دعواه العوض في عقد الهبة اقرار بعدم صحة الرجوع ولم يصح اقراره لعدم مصادقة المتهب فيرجع والله أعلم اه ع سيدنا حسن رحمه الله (10) ولا بد أن يكون العوض معلوما (11) فان قيل قد تقدم ان الهبة تقتضي الثواب عند أبي ط يكون القول قول المتهب في التالف قال في الغيث قد أجيب بجوابين أحدهما لا تقتضيه الا فيما بينه وبين الله تعالى والثاني أنها تقتضي الثواب إن كان باقيا أو امتنع فيه الرجوع لان ما يدعيه من مال نفسه لا إذا كان تالفا فلا يقتضي الثواب لان ما يدعيه حينئذ من مال المتهب فعليه البينة في التضمين (مسألة) إذا ادعى الواهب انه أراد العوض فعليه البينة والا حلف المتهب ما يعلم بذلك منه