____________________
(1) لا نظر (2) في قوله وإذا عقد لاثنين الخ قرز (*) قال المؤلف رحمه الله انه لا يقاس هذا على ما تقدم لان الفسخ هنا موقوف على اختيار الواهب وهناك على اختيار المستأجر فوقع الفسخ هنا بابتداء العقد الثاني فنفذ بخلاف ما تقدم فلم يقع الفسخ بعقد المؤجر بل بإجازة المستأجر وهي متأخرة على العقد فلم يصح القياس مع الفرق اه وابل (3) وهذا الخلاف إذا كان قبل القبض لا بعده فلا بد من التراضي أو الحكم وفاقا اه كب وقيل الخلاف فيه كالخلاف في الصغيرة إذا بلغت وفسخت قرز (4) ولو اتفق المذهب قرز (5) ظاهره ولو اختلف المذهب اه ح لي (6) لان أحد قولي ن وأحد قولي ش لا يصح الرجوع في الهبة اه ان (7) في صحة الرجوع وان ليس للموافق المرافعة إلى المخالف قرز (8) مع المراضاة قرز (9) والرابع انه يكفي ما يتمول جنسه وان لم يكن له قيمة في القيميات ويتسامح بمثله في المثليات كما أشار إليه صلى الله عليه وآله ردوا السائل ولو بشق تمرة أو كما قال (10) لقوله صلى الله عليه وآله وسلم أو تصدقت فأمضيت والامضاء الاقباض ولاجماع المسلمين على دفع صدقة المتطوع إلى المتصدق عليه من غير قبول فدل على أن القبض يغني عن القبول اه ان (*) وإذا كان المتصدق عليه غائبا وقبله فضولي وقبض آخر فأيهما أجاز صح لكن حيث أجاز القبض ثبت له التصرف في الحال () لا إن أجاز القبول فإن كان القابض والقابل واحدا فالحكم للمتقدم منهما لأنه الذي حصل به الانعقاد فان رد انفسخ العقد وان أجازهما نفذ وصح التصرف في الحال وكذا إن أجاز الأول فقط وكان هو القبض وإن كان الأول القبول () نفذه التصرف في الحال والوجه ظاهر اه معيار قرز () ينظر في التصرف قبل القبض لان الصدقة كالهبة اه قد لحقت الإجازة الصدقة والقبض فلا اعتراض (*) في المجلس قبل الاعراض لان القبض كالقبول وله الرجوع قبل القبض وينوب القبول مقام القبض قرز () وفي بعض