شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
فيها أما المتفق عليه (1) فهو (الفسخ (2) فإذا وقع التفاسخ بين الراهن والمرتهن خرج الرهن عن الرهنية (3) والضمان (4) * (و) الثاني (سقوط الدين بأي وجه) أما إذا (كان صح) المرتهن أبرأ (5) من دينه فوفاق بين السيدين وأما إذا استوفى فعند (م) بالله يخرج عن الرهنية والضمان وعند أبي (ط) يخرج عن الرهنية ولا يخرج عن الضمان حتى يقبض * (و) الثالث (زوال القبض) إذا كان زوال القبض (بغير فعله (7) نحو أن يرهن رجل أرضا فيغلب عليها العدو حتى لم يقدر الراهن (8) ولا المرتهن على الأرض فإنها تخرج عن الرهنية والضمان * واعلم أن غلبة العدو على الأرض يقع على وجوه * الأول أن يخرب العدو الأرض بحيث يبطل نفعها ويد المرتهن ثابتة عليها (9) فإنها لا تخرج عن الرهنية (10) والضمان وسواء كان العدو هنا كافرا أم باغيا الوجه الثاني أن يستولي عليها الكفار (11) ويد المرتهن ثابتة عليها (12) ففي هذين الوجهين لا تخرج عن الرهنية (13) والضمان (14)
____________________
الا يصح تسليم العبد ومعناه في اه‍ لي (1) وفي البحر الخلاف بين السيدين (2) بالتراضي أو الحكم (*) لكن حيث كان الفاسخ الراهن فلا بد من رضاء وقبوله للفسخ وحيث الفاسخ المرتهن فلا يحتاج إلى رضاء الراهن اه‍ كب وسيأتي قوله وهو جائز الخ قرز (3) يعني فيجب عليه تسليمه ولا يجوز له حبسه (4) وعند ط بعد القبض (5) أو نذر أو وهب أو تصدق (6) ولو بالتخلية قرز (7) عبارة الهداية وزوال القبض بغير فعل المرتهن لقبض مستحق له أو بغالب أزعجه فزالت يده ثم استولى عليه الخ (8) العبرة بالمرتهن قرز فان قدر المرتهن على استرجاعه وجب بما لا يجحف والا ضمن قرز (9) وهو فيها (*) وذلك بأن أخربها العدو والمرتهن فيها حكا ذلك في الزهور عن ابن أبي الفوارس قيل ف وذلك بأن يكون المرتهن بنفسه في الدار أو الأرض عند اخرابها فإن لم يكن فيها عند خرابها فإنهم إذا وصلوا يكونوا قد أحالوا بينه وبينها وخرجت عن يده فلا يضمنها وهذا يخالف ما إذا غلب عليها الماء فإنه لا يعتبر أن يكون فيها بنفسه لأنه ليس مما يحول بينه وبينها فيزيل يده بل يده باقية عليها اه‍ غيث (10) المراد القيمة ولا يطالب بدينه فيتساقطا إذا كان من جنس الدين وإن كان من غير جنس الدين فإنها لا تخرج عن الرهنية بل يبقى رهنا بعد أن يسلم القيمة إلى الراهن ثم يأخذ منه أو يقبضها من نفسه (*) لأنها ببطلان نفعها تلفت تحت يد المرتهن والرهن مضمون سواء تلفت بفعل المرتهن أم بفعل غيره اه‍ غيث (11) (الحربيون (12) أي فيها (*) فقد ملكوها بالاستيلاء وملكهم لها كتلفها فحكم بأنها تلفت رهنا مضمونا ففي هذين الوجهين يضمنها بأوفر القيم فاما تساقطا أو يضمن كل لصاحبه ما عليه فلا يتصور عودها رهنا في هذين الوجهين اه‍ ح لي لفظا قرز (13) شكل عليه ووجهه أنه في الصورتين قد خرج عن الرهنية لبطلان الرهن في الوجهين جميعا كما سيأتي الا أن يلزم المرتهن القيمة وتكون من غير جنس الدين فان القيمة تكون رهنا بعد قبضها (*) المختار ان لا تشكيل لوجوب الابدال عليه فيصير البدل رهنا حيث لم يتقاضى اه‍ حثيث قرز (14) يقال أما الضمان فظاهر وأما الرهينة فينظر
(٤١٦)
مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست