____________________
كلام أهل المذهب انه يحفظ بنظر الحاكم حتى يتحقق موته ثم يقسم بين الورثة قرز (*) وإذا مات المجيز قبل قبول الإجازة بطلت القسمة كما في البيع الموقوف اه ن (1) بل ولهم لأن العقد الموقوف لكل واحد نقضه (2) والمذروع والمعدود المستوي وطاهر الاز خلافه قرز () ولان الأغراض تختلف () هنا ويوافق الاز في قوله وفي المستوي افراز والمختار في الأرض المستوية ما هنا وهو اختيار الفقيه س وهو المختار قرز (*) وهذا خاص في المكيل والموزون دون الأراضي وان استوت أجزاءها اه بهران (3) مع اتفاق المذهب (4) بل العلة كون الغرض لا يختلف في ذلك بخلاف الأرض المستوية ونحوها فالأغراض تختلف (5) وهذا الشرط ذكره الفقيه س في التذكرة قيل ف وفي جعله شرطا نظر لأنهم قد قالوا إذا وقع الغبن الفاحش لم تنقض القسمة إذا لم يكون فيهم صغير أو غائب ولا يقوم مع الغبن الفاحش وقالوا إذا قسم المكيل جزافا صحت على قولنا افراز وترك الكيل كترك التقويم اه زهور (*) جعله الفقيه س شرطا لصحة القسمة قيل ف والأولى أنه شرط للاجبار عليها لا لصحتها فإذا تراضوا بها من غير تقويم صحت وهو القوي ولعل مراد الفقيه س أنه شرط للصحة حيث القسمة بالحكم اه كب (6) الا مع التراضي (7) للاجبار (8) فاما حيث وقعت القسمة بحضورهم الجميع وحصل التراضي أو القرعة أو تعيين الحاكم ثم تلف نصيب أحد الشركاء قبل أن يقبضه حيث كان المقتسم غائبا عنهم فهل يأتي وفاق أنه يتلف من مال من خرج بالقسمة نصيبا له ولا يشترط أن يقال إذا تلف قبل أن يقبضه بطلت القسمة وشاركهم فيما صار إليهم أم يفرق بين أن تمضي مدة يمكن فيها أن يقبضه وعدم ذلك اه ح لي لو قيل لا يبعد أن يدخل في عموم قوله ومصير النصيب إلى المالك إذ مجرد القسمة بالتراضي لا تبطل حقه في الباقي بعد تلف نصيبه لم يبعد اللهم الا أن يكون تلفه بسبب تراخيه عن قبضه فمحل نظر اه إملاء شامي (*) لكن يقال لا يخلو أما أن يتلف الباقي أو لا يتلف إن تلف قبل أن يصير إلى مالكه فهما شريكان فيما في يده وأما إذا تلف ما في يد الآخر كان الباقي للشريك () ولا فرق بين أن يتلف بجناية أو تفريط أو لا وسواء كان قبل قبض الشريك حصته من الباقي أم لا وأما إذا تلف في يده وكان تلفه لا بجناية ولا تفريط وتلف الباقي أيضا قبل أن يصير إلى مالكه فلا ضمان على الاخذ لان الشرع أذن له بأخذ حصته وأن تلف الذي أخذه بجناية أو تفريط فإنه يضمن لهم قدر حصتهم من الذي أخذ قرز () الغائب قرز (9) للنفوذ (10) أو الوكيل مطلقا قرز (*) إذا كان منصوب الامام أو الحاكم فاما منصوب المالك فلا تعتبر فيه الأمانة