____________________
(1) عطف على الاستبانة اه من هامش الهداية (*) فإن لم يفسخ العقد كانت الأجرة له من يوم العتق () اه ن وقبل العتق للسيد () قبضها إليه أو لا أي السيد (*) غالبا احترازا من أن لو كان العبد مستأجرا على الحج فأعتق وقد أحرم فليس له الفسخ حتى يتم مناسكه ذكر معناه في الحفيظ وعن حثيث له أن يفسخ ولا يستحق أجرة من يوم الفسخ ويجب عليه تمام الحج لنفسه ولا تسقط عنه حجة الاسلام قرز (2) فلو أجر الصبي نفسه ثم بلغ فله الفسخ إذا بلغ ولا يقاس على العبد لأنه ليس من أهل التكليف هذا حيث كان بغير اذن وليه وقيل لا فرق قرز ولفظ ح الفتح وأما الصغير إذا أجر نفسه بإذن وليه ثم بلغ فلم أجده ولعله يفسخ قرز لأنه إن كان في ذلك العبد قياسا فلا يقاس مقيس على مقيس ولان العبد من أهل التكليف وممن يدخل تصرفه الغبن مع الاذن والإجازة والصغير لا يدخله بحال فليبحث فان وجد نص فهو اه ح فتح (3) قيل ع ولا تحتاج إلى حكم ولا تراض لان فاسد الإجارة باطل من حيث المنافع غير مضمونة لكونها معدومة () قيل ى ويحتمل أن هذا كفساد السلم فيأتي فيه الخلاف المتقدم ليس هذا من باب الفاسد فتكون هذه الحاشية من قوله ولكل منهما فسخ الفاسدة () إن كان الفسخ لأمر مجمع عليه لم يحتج إلى حكم ولا تراض والا احتاج كما في الاز في الفصل الثالث قرز (4) قبل علمه بالإجازة (5) بل له الفسخ به اه ح فتح (6) في الأمة حيث عقد عليها فضولي باذنها فأعتقها سيدها قلنا لها الخيار على ما هو مقرر كما تقدم في النكاح لظاهر الخبر () واختير فيما تقدم أنه لا خيار لهما إذ لم يطر العتق على النكاح اه بحر بلفظه (7) بل له أن يفسخ كما لو أجره المالك اه عامر (8) بل له أن يفسخ اه عامر لأنه كالمأذون له من جهة السيد (9) ما لم يحصل منه رضاء أو ما يجري مجراه قرز (10) ولم يصح فسخ النكاح لورود الدليل في النكاح وهو أنه صلى الله عليه وآله لم يخير عائشة وهو في موضع التعليم اه صعيتري (11) وكذا سائر الأولياء كالأب في ذلك وإنما تعتبر المصلحة اه ح أثمار (12) والوجه فيه أنه لو باع ماله في حال صغره نفذ ولا يكون له فسخه بعد البلوغ فكذا لو أجره اه صعيتري (13) أو العلف قرز (*) أو استأجره على الحفظ أو جرى عرف (14) بعد التضمين وقبل التضمين