____________________
كان له وارث (1) أي المستأجر (2) ومن جملة التركة العين المؤجرة وتقوم مسلوبة المنافع قرز (*) يعني جميع ما يملك يوم مات من الرقبة المؤجرة وغيرها بالخمسة التي أجرها بها إن كانت باقية معه أو على ذمة المستأجر فإن كان ذلك كله بخمسة عشر درهما صحت الإجارة في الشهر الثاني وإن كانت دونها صح من الشهر الثاني بقدر ثلثه فقط اه ح بحر وقرز (3) نحو أن يكون مقودا أو حاملا في السابع إذ لا يصح تأجير المريض (4) وكذلك الزوجة ما عملت في بيت زوجها فلا اجرة لها () حيث لم يأمرها الزوج ولو طلقها فان أمرها وفعلت قاصدة حسن العشرة أو لئلا يطلقها فان حصل غرضها والا لزمته الأجرة اه ن معنى يعني إذا اعتادتها أو شرطتها قرز () ومثل مسألة الزوجة الأولاد لو عملوا مع أبيهم لاحسانه إليهم وتزويجهم مثلا أو نحو ذلك مما جرت به العادة فإنه إذا منع منهم شيئا مما يعتادون كان لهم الرجوع عليه بأجرة المثل فيما عملوه والله أعلم اه مي مع شرط الأجرة أو اعتادوها قرز (5) أو بأمر ولا يعتادها قرز (6) أو شرط الا أن يقبل الشرط أو يسلم إليه العمل اه ح لي قرز (7) فإن كان بنيته استحقها الأجير حيث يكون للأجير الاستنابة قرز وإنما استحقها الأجير حيث كان بنية كون العمل عنه لان عمل الأجير مما يصح التبرع به عنه وتصح الضمانة به عنه ذكره في الشرح اه ن (*) أو عنه وليس له أن يستنيب (8) أو بأمره ولم يكن معتادا للأجرة إذ الأغلب في المنافع عدم الأعواض ما لم يشرط العوض ذكر معناه النجري أو كان عادته لا يعمل إلا بأجرة والا فلا فائدة للامر قرز (9) والتسليم النقل فيما ينقل والتصرف في غيره قرز يقال العرف انه يستحق بالفراغ من العمل فيما لا ينقل وان لم يرده إلى مالكه اه فينظر (*) أو التخلية () فيما تعتبر فيه من أرض أو دار عمل الأجير فيها عملا من حرث أو ماء فلو بطل عمله قبل التسليم ولو بغالب فلا أجرة اه ح لي لفظا () ان حضر المعمول اه تذكرة (*) مسألة وإذا بطل عمل الأجير تحت يده قبل تسليمه إلى المالك نحو أن تصلب الأرض بعد حرثه لها وقبل ردها إلى مالكها أو يغسل الصباغ من الثوب قبل رده أو تنهار البئر أو يخرب البناء فقال في التذكرة والحفيظ والبيان لا أجرة له وقال المرتضى وص بالله وش تجب الأجرة ولعله يلفق بين القولين بأنه لا أجرة حيث لا يضمن وحيث يضمن يستحق الأجرة اه ن بلفظه (10) وهذا يستقيم حيث أخذ المالك الثوب أو قيمته غير مقصور فيكون صاحب الثوب مخيرا فيه بين أخذ ثوبه بغير شئ وتركه للقصار وأخذ قيمته منه ويكون مخيرا في القيمة إن شاء أخذ قيمته قبل القصارة ولا أجرة عليه وان شاء أخذ قيمته بعد القصارة وسلم أجرة