____________________
(1) أما في المتعين فكمسألة القصار أو اختلافهما بعد تلفه حيث ادعى الحمامي أن التالف قطن وادعى الداخل أنه حرير (2) المشترك لا الخاص لان منفعته معينة وقيل ولو خاصا وهو ظاهر الكتاب ومثله في ح لي (3) غير المؤجر قرز (4) قال ض عبد الله الدواري أن الذي يختلف هو ما لا يطلع عليه بعد فعله كالقراءة والحج والحضانة ونحو ذلك لان من قرأ ختمة فإنه لا يدري هل قرأ أم لا وكذا طوافات الحج قرز فإنه لا يظهر لها أثر بعد فعلها (5) لان الأعمال تختلف باختلاف النية والمقاصد وان استويا في العدالة (*) الا لعذر كما تقدم فيكون مطلقا مقيدا بما تقدم قرز (6) استثناء من المفهوم (7) ويرجع الاستثنى وهو قوله الا لشرط أو عرف إلى المفهوم أيضا وهو ما يختلف بالأشخاص فليس للأجير الاستنابة الا لشرط أو عرف فإنه يجوز له الاستنابة اه نجري (8) وعرف الأجير مقدم على عرف الجهة قرز (9) ويضمنان معا يعني حيث تلف بغير غالب فيكون مضمونا على الثاني للأول وعلى الأول للمالك ولكل واحد ما شرط له من الأجرة ولو كانت أجرة الثاني أقل من أجرة الأول لأنه يستحق زائد أجرته في مقابلة ضمانه اه كب قرز (10) حيث عقد للثاني مشتركا فان عقد للثاني خاصا فالقياس أن لا يضمن وكذا لو لم يضمن الغالب والأول مضمن فإن كان الأول خاصا والثاني مشتركا ضمن للأول إذ هو كالوكيل قرز (11) ولو أدنى قرز (12) ولو أعلا قرز (*) ولا أجرة لهما الا أن يكون الثاني جاهلا لزمت الأجرة () على الأول اه ن () ويضمنان ضمان غصب قرز (13) في المجهول والمعلوم (14) قوي وهو ظاهر الكتاب