____________________
سنة قرشين مثلا قيمة العلف وقدح ملح مثلا أو قدحين وأجرة الحفظ في كل شهر بقشتين مثلا ونحو ذلك ونذرت عليك بربع أولادها وربع درها حتى يكون لك نصفا ولي نصفا اه بلفظه من خط أحمد ابن محمد الحسني أما إذا كان العرف جاريا بأن ما ولد دخل في الحفظ والرعي فإنها تفسد كما ذكر ذلك في البيان وقرز اه عن سيدنا زيد الأكوع (1) فان شرط على الأجير حمل الكل فسدت الإجارة اه ح أثمار وقيل يصح ويلغو الشرط (*) لعل هذا مع شرط التعجيل والا أدي إلى التمانع (1) لان للمستأجر حبس الأجرة حتى يعمل ولا تلزم (2) المقاسمة (3) والأجير لا يعمل الا بعد المقاسمة وله أخذها فيما قسمته افراز اه معيار (1) والمختار في الصحة من غير شرط التعجيل لأنه لا يجب الا حمل النصف ذكره الفقيه ع فلا تمانع لكن تجب القسمة ليمكن العمل ولا يجب تعجيل الأجرة الا بأحد وجوه استحقاق التعجيل كما تقدم (2) بل يلزم قرز (3) الا بشرط التعجيل قرز (2) قلنا الا أجرة المصنوع لا الصنعة (3) ويصح في منفعة (4) والباطلة كالفاسدة في الإجارة وهي ما اختل فيها أحد الأركان الأربعة التي تقدمت في البيع الا أن يؤجر المكلف من صبي أو مجنون فلا اجرة اه وابل وقرز (5) الا أن يحكم بصحتها قرز (6) بالتعجيل بل يردها (7) والرابع استحقاق الأجرة على المقدمات (*) فان اختلفت الأجرة فكالمهور قرز (8) نحو أن يؤجر ملكه والمسجد (9) الطارئ لا يستقيم الا في الظئر أو في مسألة البريد (1) أو في المضاربة اه قال يحيى حميد وقع التتبع التام في تقرير الفساد الطارئ فلم يثبت الا في المضاربة كما سيأتي (1) لا يستقيم في مسألة البريد الا على قول ح (2) وأما على المختار فهي صحيحة قرز كما سيأتي والظئر أيضا لأنها إنما استحقت الأقل الا لأجل المخالفة (2) الذي سيأتي في آخر الفصل الثاني (*) نحو أن يؤجر ملكه وملك المسجد فان الإجارة صحيحة في الابتداء على القول بصحة