____________________
أو حمله أو حمل بعضه قبل الوصول أو بعده فإنه يخير المالك وأما قبل ذلك فإنه يضمنه على صفته ولا خيار (*) قال في البيان فلو استوت قيمته في الحالين أو كان تلفه بأمر غالب بحيث لا يجب ضمانه فقيل ع لا تجب أجرة الحمل وقال في التقرير تجب في غير الغالب (1) حيث ضمنه غير مصنوع وغير مجهول (*) يعني بذلك أن الأجرة تسقط أن ضمنه قبل الصنعة لا إن ضمنه بعدها فلا تسقط اه لمعة قرز (2) في أي موضع أراد اه تعليق ع لكن أن طلب قبل فلا أجرة وان طلب بعد لزمته الأجرة قرز (*) فتسقط الأجرة لان له المطالبة بالمثل (3) ولا أجرة (4) وتلزم الأجرة (5) المراد ما كان مضمونا على الأجير وهو ما زاد على المعتاد في الصنعة قرز (*) إذا غيره إلى غير غرض قرز وإلا خير بينه وبين القيمة كما في الغصب (6) معيبا وغير معيب قبل الصنعة (7) فرع وهذا التخيير فيما كان مضمونا كالرهن والمغصوب وما في يد الأجير المشترك لا فيما كان غير مضمون وحصلت عليه جناية فلا خيار له بل تجب أرش الجناية فقط اه ن (*) وإذا اختار المالك أحدهما لم يكن له الانتقال إلى الثاني اه كب لأنه كأنه قد أبرأ الأجير قرز (8) ان رضى المالك لان الخيار له (9) فان قطع البصير المعتاد فخبثت فهلك الصبي بمباشرة سبب ذلك المعتاد ففي البيان لا ضمان قرز وهو ظاهر الاز وقرز وهذا القاضي محمد السلامي وقد وقعت في رجل قطع له طبيب فهلك بالمباشرة بسبب المعتاد فأخذ كثير من العلماء بظاهر الاز يضمن وأفتى القاضي محمد بعدم الضمان ونقل عن ذلك عن البيان (*) فلو فعل بغير اذن العليل الكبير وولي الصغير ضمن لأنه متعد ولو أصاب اه ح بحر قلت إن كان يتلف فكانقاذ الغريق اه مفتي يقال الغريق يعلم بالانقاذ حياته بخلاف العليل (*) لأنه فعل الله تعالى ولا تعدي منه في الفعل (10) وهو من يعرف العلة ودواءها وكيفية علاجها ويثق بذلك من نفسه وأن يكون قد أجاز له مشايخه () اه كب وفعل مرتين فأصاب فان أخطأ في الثالثة فليس بمتعاطي اه ديباج () لا الاخذ من الكتب كما في سائر العلوم