____________________
ثم إنفسخت الإجارة بوجه من الوجوه فهل ينفذ تصرفه كالبيع الفاسد أم لا اه مفتي ويمكن الفرق بأن التصرف في البيع الفاسد مستند إلى اذن البائع فصح ونفذ بخلاف هنا فهو مستند إلى ملك ولم يتم فحيث لم يكن قد استحق من تلك العين شيئا يبطل التصرف فحيث ملك البعض نفذ فيه وللمشتري الخيار قرز (1) يقال سماها مطالبة بالنظر إلى الوجهين الآخرين لأنها فيهما مطالبة حقيقة فتكون من باب التغليب اه مي (2) تبرعا (*) ويجوز له الوطئ إذا كانت أمة وعجلت له وإذا فسخت الإجارة لبعض الاعراض رجعت () لمالكها ولزم الواطئ مهرها إذ الوطئ في شبهة لعدم الاستقرار ويلحق الولد وتلزمه قيمته قرز فان وقع الفسخ وقد كان أعتق أو باع سل أقول كالفاسد يصح ما ترتب عليه اه مفتي () حيث لم يكن قد استحق شيئا من الأمة والا فقد ملك الواطئ بقسطه ولفظ البيان فرع فلو فسخت الإجارة الخ (3) ولو بعد العقد وقبل المستأجر قرز (4) أي تمامه والا فهو لا يجب على الأجير أن يسلم العين المعمول فيها حتى يسلم أجرته (5) بل مع مضي المدة اه كب ون أو نحوها كمضي قدر يصل فيه إلى الموضع الذي استؤجر البهيمة إليه اه ح لي لفظا وقرز (6) وكل ما مضى من المدة أو حصل من العمل ماله قسط من الأجرة استقر قسطه ويستحق طلبه اه ن (7) مما عليه لا بماله ولفظ ح لي ويجبر الممتنع عن ايفاء الغير ما يستحقه لا على استيفاء حقه فلا يجبر بل تكفي التخلية بلا مانع ممن عليه الحق اه ح لي لفظا قيل الا على قبض الأجرة لتبرأ ذمة من هي عليه قرز (8) يعني ذكر الحمل (9) هذا نحو المحمول (*) مسألة عن السيد أحمد الشامي رحمه الله تعالى في صورة تأجير البقر ونحوها يسمونه الآن مرابعة فقال مثاله أن يقول مالك البقر ملكتك ربع هذه البقرة بإقامة ثلاثة أرباعها في أربع سنين مثلا في كل