الأجرة (وتسقط في الصحيحة (1) بترك) الأجير (المقصود (2)) من العمل (وإن فعل المقدمات) كمن استؤجر على زرع أرض فحرثها وأصلحها للزرع ولم يزرع وكمن استؤجر على خبز أرز فدقه (3) وطحنه وعجنه ولم يخبزه (4) وكمن استؤجر على عمل حديد سكاكين فعمل ما لا يسمى سكينا (5) وكمن استؤجر على خياطة الثوب قميصا فقطعه وخاط بعضه بحيث لا يسمى قميصا وكن استؤجر
للحج فأنشأ وسار إلى
مكة ولم يفعل الأركان الثلاثة ولا أحدها (6) فإنه في هذه المسائل لا يستحق شيئا وأما إذا كانت الإجارة فاسدة أو أدخل المقدمات في العقد (7) فإنه يستحق بقسط ما فعل ما المقدمات (و) يسقط من الأجرة (بعضها بترك البعض) من المقصود فمتى ترك بعضه استحق بقسط ما فعل من الأجرة قيل (ح) فلو شل
القميص (8) ولم يكفه استحق بقدر ما عمل وقيل (ي) إنما يستحق إذا عمل عملا لا يتبعه عمل نحو أن يخيط كما ويكمله شلا وكفا قال مولانا (عليلم) وكلام الفقيه (ح) أظهر (ومن خالف في صفة للعمل بلا استهلاك) نحو أن يستأجر رجلا ينسج له عشر أواقي غزلا عشرة أذرع فنسجها إثنا عشر ذراعا أو أمره أن يجعله اثني عشر ذراعا فجعله عشرة أو نحو ذلك فله الأقل (9) من المسمى وأجرة المثل أن اختار المالك أخذه وإن اختار مثله (10) أو قيمته إن عدم مثله (11) فله ذلك قيل (ى) في إيجاب الأجرة إذا أخذه نظر والأولى أن لا يجب كما لو أمر أن يصبغه أسود فصبغه أحمر وقيل (ح) بل يجب هنا لان هذا مخالفة في الصفة وفي مسألة الصبغ مخالفة في الجنس
____________________
(1) لأنها تستحق العمل وهو باق (2) ما لم يمنعه المالك لغير عذر اه ن قرز ولفظ البيان فرع فإن كان الذي منعه من فعل المقصود هو المستأجر لغير عذر استحق بقدر ما عمل وفاقا وإن كان () لعذر فلا أجرة الا حيث ذكرت المقدمات في العقد على الخلاف أو تراضيا على الفسخ بها قرز (3) أي قشره (4) فان خبزه ولم يخرجه من التنور استحق بقدره قرز (5) وهل يكون هذا تغيير أفيلزم الأرش قلنا هو مأذون له وهذه مقدمات فلا تعد اه سيدنا حسن وقرز (6) المراد ولم يحرم اه ولفظ حاشية العبرة بالاحرام إذ لا يفيد الوقوف من دونه (7) لكن ينظر لو امتنع في الإجارة الفاسدة من اتمام العمل هل يستحق أجرة ما عمل في الرياض أنه يستحق وقيل لا يستحق شيئا () كمن بطل عمله قبل التسليم اه مي () ينظر في القياس (8) على وجه يمكن لبسه وقيل لا يشترط قرز (9) إذ الفساد طارئ () وقد يقال ليس ذلك لأجل الفساد بل لئلا تكون حالته مع المخالفة أبلغ من حالته مع الموافقة () لأنه قد ذكر انه لا يستقيم الطارئ الا في مسألة الظئر أو في مسألة البريد أو في المضاربة قرز (10) هكذا في الغيث وكتاب؟ التخيير أيضا وهذا يستقيم إذا غيرها إلى غرض وكان النقض فوق النصف لا دونه فأما إذا غيرها إلى غير غرض غيره فحكمه ما يأتي في الغصب إن شاء الله تعالى (11) في الناحية (*) وهذا يدل على أن العزل مثلي (*) وقال المفتي ظاهر الاز انه