____________________
وظاهر الشرح مشكل فان أراد المستأجر فمستقيم (1) في الصحيحة مطلقا والفاسدة حيث قد عمل الميت عملا لمثله أجرة اه مفتي قرز وقد مر نظيره في الحج (2) فيما لا يختلف بالأشخاص كما مر أو قد كان شرط أو جرى عرف (3) وكان المؤجر هو المصرف وأما غير المصرف فلا يبطل تأجيره بموته ولا بموت مستحق الغلة (4) وذلك لانتقال المنافع إلى من بعده بالوقف لا بالإرث فكأنه أجر غير ملكه لاستحقاق من بعده إياه لا من جهته بل من جهة الواقف اه ان (5) حيث كانت صحيحة (6) والفرق بين الحاجة إلى الثمن والحاجة إلى العين أن في الثمن هو محتاج إلى ثمن الرقبة التي لم يخرجها عن ملكه وفي العين محتاج إلى المنافع التي قد خرجت عن ملكه (7) قيل هذا إن كان يمكنه يكتري غيره أو كانت الحاجة إليه لا يتضرر بتركها والا كان عذرا له في الفسخ اه كب وفي البيان ما لفظه فأما إذا احتاج الدار للسكنى أو الدابة للحمل أو الركوب ولم يجد غيرها فلا يكون له الفسخ بذلك اه ن بلفظه (8) فلو شحن الكتابة بحيث بقي بعض الورق كان مخالفا فيستحق الأقل من المسمى وأجرة المثل وأخذه مالك الورق وان شاء تركها للأجير وضمن قيمتها وهكذا في العكس () كما في مسألة الحائك اه ن بلفظه () يعني جلل الخط فلم يكف الورق اه ان (9) ولا بد من تعيين الورق (1) التي ينسخ فيها بالمشاهدة أو ذكر قدرها والا لم يصح ولا بد أن يكون البياض موجودا في ملك المستأجر (2) ويكون تحصيل الام المنسوخ عليها على المستأجر اه عامر ومفتي وقرز (1) ولا يحتاج إلى ذكر عدد السطور بل ينسخ المعتاد (2) حيث عين كما تقدم في قوله فعين المحمول اه سيدنا حسن وقرز (10) قيل وله خيار الرؤية اه ن وقال في ح البحر لا خيار له لأنه بائع للمنافع ولا خيار للبائع اه ح بحر وقواه المفتي ولفظ البيان وقيل إنه يثبت للأجير خيار الرؤية فيما يفعل فيه إذا لم يكن قد رآه كما في البيع اه بلفظه (11) الموضع والكتاب (12) إذا لم يمكن منه تغرير ولا تحقير كما تقدم في البيع (13) المخوف (14) ما لم يكن مستغرقا بالدين فلا ينفذ شئ قرز (*) حيث