____________________
لهم حق السكنى لا التملك (1) فلو بيعت دار في خططهم ولها جواز ملسم وذمي فعن بعض الناصرية يشفع المسلم وحده وقيل وهو الصحيح انهما يشتركان وهذا هو الظاهر للمذهب اه نجري وبيان (2) وفي المصباح بيت المقدس معرب (3) بلد بالروم اه قاموس (4) بكسر الفاء وفتح اللام ذكره في التمهيد قيل وهي بيت المقدس (*) وهي القرية التي كانت حاضرة البحر (5) قوي وإن كان خلاف الاز والمختار ما في الأزهار وقرز (6) إذا كان عالما لا جاهلا فلا تبطل وقرز (7) مع علمه انه يستحق الطلب مع وجود الخليط ولم يطلبها وقرز (8) مع العلم قرز (9) يعني لو كان لاحد الشفعاء شركة في الشرب مع كونه خليطا والآخر خليطا فقط فهما على سواء اه ع (8) وهو الذي صححه ض زيد اه غيث وجه كلام القاضي زيد القياس على ما لو اشتركا في الشرب وانفرد أحدهما بالجوار فإنه لا حكم للجوار ذكره في الكافي وادعى فيه الاجماع (10) المختلف قرز (11) وقواه الامام في البحر قال لأنها شرعت لدفع الضرر وضرره أكثر اه ح فتح (12) وينبغي أن يأتي فيه خلاف ط (*) المتفق قرز (*) كذا لو قام شفيعان أحدهما مشارك في ساقيتين أو طريقين والثاني في أحدهما فهما على سواء وكذا لو كانا جارين أحدهما من جهتين والثاني من جهة (13) والمبيع نصف (14) لان السبب في أخذه الملك فاعتبر تقديره ووجه كلام الأزهار القياس على زيادة الجراحة من أحد القائلين وزيادة أحد البينتين وضمان المعتقين للعبد