الغلبة عليهم لم تجز المهادنة.
(مسألة 90): عقد الهدنة بيد ولي الامر حسب ما يراه فيه من المصلحة، وعلى هذا فبطبيعة الحال يكون مدته من حيث القلة والكثرة بيده حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.
ولا فرق في ذلك بين أن تكون مدته أربعة أشهر أو أقل أو أكثر، بل يجوز جعلها أكثر من سنة إذا كانت فيه مصلحة، (1) وأما ما هو المشهور بين الفقهاء من أنه لا يجوز جعل المدة أكثر من سنة فلا يمكن إتمامه بدليل.
(مسألة 91): يجوز لولي الامر أن يشترط مع الكفار في ضمن العقد أمرا سائغا ومشروعا، كإرجاع أسارى المسلمين وما شاكل ذلك، ولا يجوز اشتراط أمر غير سائغ، كإرجاع النساء المسلمات إلى دار الكفر وما شابه ذلك.
(مسألة 92): إذا هاجرت النساء إلى دار الاسلام في زمان الهدنة وتحقق إسلامهن لم يجز إرجاعهن إلى دار الكفر، بلا فرق بين أن يكون إسلامهن قبل الهجرة أو بعدها، نعم، يجب اعطاء أزواجهن ما أنفقوا من المهور عليهن.
(مسألة 93): لو ارتدت المرأة المسلمة بعد الهجرة من دار الكفر إلى دار الاسلام لم ترجع إلى دار الكفر، ويجرى عليها حكم المسلمة المرتدة في دار الاسلام ابتداءا من الحبس والضرب في أوقات الصلاة حتى تتوب أو تموت.
(مسألة 94): إذا ماتت المرأة المسلمة المهاجرة بعد مطالبة زوجها المهر منها وجب رده إليه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا.
وأما إذا كانت المطالبة بعد موت الزوجة فالظاهر عدم وجوب رده إليه، لان