وأما إذا وضع ولي الامر قسطا من الجزية على الرؤوس وقسطا منها على الأراضي فلا مانع فيه، على أساس أن أمر وضع الجزية بيد ولي الامر من حيث الكم والكيف، والصحيحتان المزبورتان لا تشملان هذه الصورة، فإنهما ناظرتان إلى أن وضع الجزية كملا إذا كان على الرؤوس انتفى موضوع وضعها على الأراضي وبالعكس، وأما تبعيض تلك الجزية ابتداءا عليهما معا فلا مانع منه.
(مسألة 73): لولي الامر أن يشترط عليهم - زائدا على الجزية - ضيافة المارة عليهم، من العساكر أو غيرهم من المسلمين حسب ما يراه فيه مصلحة، من حيث الكم والكيف، على قدر طاقاتهم وإمكاناتهم المالية، وما قيل من أنه لا بد من تعيين نوع الضيافة كما وكيفا بحسب القوت والإدام ونوع علف الدواب وعدد الأيام فلا دليل عليه، بل هو راجع إلى ولي الامر.
(مسألة 74): ظاهر فتاوى الأصحاب في كلماتهم أن الجزية تؤخذ سنة بعد سنة، وتتكرر بتكرر الحول، ولكن إثبات ذلك بالنصوص مشكل جدا، فالصحيح أن أمرها بيد الإمام (عليه السلام)، وله أن يضع الجزية في كل سنة وله أن يضعها في أكثر من سنة مرة واحدة حسب ما فيه من المصلحة.
(مسألة 75): إذا أسلم الذمي قبل تمامية الحول أو بعد تماميته وقبل الأداء سقطت عنه بسقوط موضوعها، فإن موضوعها حسب ما في الآية الكريمة وغيرها هو الكافر، فإذا أصبح مسلما ولو بعد الحول سقطت الجزية عنه ولا تجب عليه تأديتها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون هو الداعي لقبوله الاسلام أو يكون الداعي له أمرا آخر.
(مسألة 76): المشهور بين الأصحاب (1) أنه لو مات الذمي وهو ذمي بعد