كانوا في زمان الخلفاء متجاهرين بالمنكرات المزبورة فلأجل ذلك نفى عنهم الذمة.
وأما غير ذلك كارتفاع جدرانهم على جدران المسلمين وعدم تميزهم في اللباس والشعر والركوب والكنى والألقاب ونحو ذلك مما لا ينافي مصلحة عامة للاسلام أو المسلمين فلا دليل على أنه يوجب نقض الذمة، نعم لولي الامر اشتراط ذلك في ضمن العقد إذا رأى فيه مصلحة.
(مسألة 81): يشترط على أهل الذمة أن لا يربوا أولادهم على الاعتناق بأديانهم - كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية أو نحوها - بأن يمنعوا من الحضور في مجالس المسلمين ومراكز تبليغاتهم والاختلاط مع أولادهم، بل عليهم تخلية سبيلهم في اختيار الطريقة، وبطبيعة الحال أنهم يختارون الطريقة الموافقة للفطرة، وهي الطريقة الاسلامية، وقد دلت على ذلك صحيحة فضيل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: " ما من مولود يولد إلا على الفطرة، فأبواه اللذان يهودانه وينصرانه ويمجسانه، وإنما أعطى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وسلم الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم ولا ينصروا، وأما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ". (1) (مسألة 82): إذا أخل أهل الكتاب بشرائط الذمة بعد قبولها خرجوا منها، وعندئذ هل على ولي الامر ردهم إلى مأمنهم أو له قتلهم أو استرقاقهم؟ فيه قولان:
الأقوى هو الثاني حيث إنه لا أمان لهم بعد خروجهم عن الذمة، ويدل على ذلك قوله (عليه السلام) في ذيل صحيحة زرارة المتقدمة آنفا: " فمن فعل ذلك منهم برئت منه ذمة الله وذمة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) " فإن ظاهر البراءة هو أنه لا أمان له، ومن الظاهر أن لزوم