ذلك رفعت عنهم الجزية ". (1) وتدل على ذلك في خصوص المجانين معتبرة طلحة بن زيد الآتية.
وأما المملوك سواءا كان مملوكا لمسلم أم كان لذمي فالمشهور أنه لا تؤخذ الجزية منه، وقد علل ذلك في بعض الكلمات بأنه داخل في الكبرى المشار إليها آنفا، وهي أن من لم يجز قتله لم توضع عليه الجزية، ولكن الأظهر أن الجزية توضع عليه، وذلك لمعتبرة أبي الورد، فقد روى الشيخ الصدوق بسنده المعتبر عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي الورد، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: سألته عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال: " نعم، إنما هو مالكه يفتديه إذا اخذ يؤدي عنه " (2) وروى قريبا منه بإسناده عن أبي الورد نفسه (3) إلا أن في بعض النسخ في الرواية الثانية (أبا الدرداء) بدل (أبي الورد) والظاهر أنه من غلط النساخ.
ونسب هذا القول إلى الصدوق في المقنع وإلى العلامة في التحرير.
وأما الشيخ الهم والمقعد والأعمى فالمشهور بين الأصحاب أنه تؤخذ الجزية منهم لعموم أدلة الجزية وضعف رواية حفص، ولكن الأقوى عدم جواز أخذها منهم، فإن رواية حفص وإن كانت ضعيفة في بعض طرقها إلا أنها معتبرة في بعض طرقها الاخر وهو طريق الشيخ الصدوق إليه، وعليه فلا مانع من الاعتماد عليها في الحكم المزبور.