النوع الثاني: ما يسبى كالأطفال والنساء.
النوع الثالث: ما لا يكون منقولا كالأراضي والعقارات.
أما النوع الأول فيخرج منه الخمس وصفايا الأموال وقطايع الملوك إذا كانت، ثم يقسم الباقي بين المقاتلين على تفصيل يأتي في ضمن الأبحاث الآتية.
نعم، لولي الامر حق التصرف فيه كيفما يشاء حسب ما يرى فيه من المصلحة قبل التقسيم، فإن ذاك مقتضى ولايته المطلقة على تلك الأموال، ويؤكده قول زرارة في الصحيح: " الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام، وقد قاتل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا، وإن شاء قسم ذلك بينهم ". (1) ويؤيد ذلك مرسلة حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح (عليه السلام) في حديث قال: " وللامام صفو المال - إلى أن قال - وله أن يسد بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلفة قلوبهم وغير ذلك " الحديث. (2) وأما رواية حفص بن غياث عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قلت: فهل يجوز للامام أن ينفل؟ فقال له: " أن ينفل قبل القتال، وأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك، لان الغنيمة قد أحرزت " (3) فلا يمكن الاخذ بها لضعف الرواية سندا.
(مسألة 37): لا يجوز للمقاتلين الذين استولوا عليه أن يتصرفوا فيه قبل القسمة وضعا ولا تكليفا.
نعم، يجوز التصرف فيما جرت السيرة بين المسلمين على التصرف في أثناء