الصحيحة المتقدمة في المسألة الحادية والأربعين، ويدخل فيه السلب أيضا.
(مسألة 50): ويخرج منها أيضا قبل القسمة ما تكون الغنيمة بحاجة إليه في بقائها من المؤن كأجرة النقل والحفظ والرعي وما شاكل ذلك.
كتاب الجهاد - تقسيم الغنائم...
(مسألة 51): المرأة التي حضرت ساحة القتال والمعركة لتداوي المجروحين أو ما شابه ذلك بإذن الإمام (عليه السلام) لا تشترك مع الرجال المقاتلين في السهام من الغنائم المأخوذة من الكفار بالقهر والغلبة.
نعم، يعطي الإمام (عليه السلام) منها لها مقدار ما يرى فيه مصلحة، وتدل على ذلك معتبرة سماعة عن أحدهما (عليه السلام) قال: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ولم يقسم لهن من الفئ شيئا ولكنه نفلهن ". (1) وأما العبيد والكفار الذين يشتركون في القتال بإذن الإمام (عليه السلام) فالمشهور بين الأصحاب، بل ادعي عليه الاجماع، أنه لا سهم لهم في الغنائم، ولكن دليله غير ظاهر. (2) (مسألة 52): يخرج من الغنائم قبل القسمة - كما مر - صفو المال أيضا وقطائع الملوك والجارية الفارهة والسيف القاطع وما شاكل ذلك، على أساس أنها ملك طلق للامام (عليه السلام) بمقتضى عدة من الروايات:
منها معتبرة داود بن فرقد، قال، قال أبو عبد الله (عليه السلام): " قطائع الملوك كلها للامام (عليه السلام)، وليس للناس فيها شئ ".
ومنها معتبرة أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن صفو المال؟ قال: