والسورة، وإن لزم من قراءة السورة فوات المتابعة في الركوع اقتصر على الحمد، وإن لزم ذلك من إتمام الحمد، فالأحوط - لزوما - الانفراد، بل الأحوط استحبابا (1) له إذا لم يحرز التمكن من إتمام الفاتحة قبل ركوع الامام عدم الدخول في الجماعة حتى يركع الامام، ولا قراءة عليه.
(مسألة 814): يجب على المأموم الاخفات في القراءة سواء أكانت واجبة - كما في المسبوق بركعة أو ركعتين - أم غير واجبة كما في غيره حيث تشرع له القراءة، وإن جهر نسيانا أو جهلا صحت صلاته، وإن كان عمدا بطلت.
(مسألة 815): يجب على المأموم متابعة الامام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه تأخرا فاحشا، والأحوط الأولى عدم المقارنة، وأما الأقوال فالظاهر عدم وجوبها فيها فيجوز التقدم فيها والمقارنة عدا تكبيرة الاحرام، وإن تقدم فيها كانت الصلاة فرادى، بل الأحوط وجوبا عدم المقارنة فيها، كما أن الأحوط المتابعة في الأقوال خصوصا مع السماع وفي التسليم.
(مسألة 816): إذا ترك المتابعة عمدا لم يقدح ذلك في صلاته ولكن تبطل جماعته فيتمها فرادى، نعم إذا كان ركع قبل الامام في حال قراءة الامام بطلت صلاته، إذا لم يكن قرأ لنفسه، بل الحكم كذلك إذا ركع بعد قراءة الامام على الأحوط.
(مسألة 817): إذا ركع أو سجد قبل الامام عمدا انفرد في صلاته ولا يجوز له أن يتابع الامام فيأتي بالركوع أو السجود ثانيا للمتابعة، وإذا انفرد اجتزأ بما وقع منه من الركوع والسجود وأتم، وإذا ركع أو سجد قبل الامام سهوا فالأحوط له المتابعة