بالعودة إلى الامام بعد الاتيان بالذكر ولا يلزمه الذكر في الركوع أو السجود بعد ذلك مع الامام، (1) وإذا لم يتابع عمدا صحت صلاته وبطلت جماعته. (2) (مسألة 818): إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الامام عمدا، فإن كان قبل الذكر بطلت صلاته إن كان متعمدا في تركه، وإلا صحت صلاته وبطلت جماعته، (3) وإن كان بعد الذكر صحت صلاته وأتمها منفردا، ولا يجوز له أن يرجع إلى الجماعة فيتابع الامام بالركوع أو السجود ثانيا، وإن رفع رأسه من الركوع أو السجود سهوا رجع إليهما، وإذا لم يرجع عمدا انفرد وبطلت جماعته، وإن لم يرجع سهوا صحت صلاته وجماعته، وإن رجع وركع للمتابعة فرفع الامام رأسه قبل وصوله إلى حد الركوع بطلت صلاته.
(مسألة 819): إذا رفع رأسه من السجود فرأى الامام ساجدا فتخيل أنه في الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فتبين أنها الثانية اجتزأ بها، وإذا تخيل الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فتبين أنها الأولى حسبت للمتابعة.
(مسألة 820): إذا زاد الامام سجدة أو تشهدا أو غيرهما مما لا تبطل الصلاة بزيادته سهوا لم تجب (4) على المأموم متابعته، وإن نقص شيئا لا يقدح نقصه سهوا فعله المأموم.
(مسألة 821): يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع والسجود أزيد من الامام،