وكذلك إذا ترك بعض الاذكار المستحبة، مثل تكبير الركوع والسجود أن يأتي بها، وإذا ترك الامام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده لا يجوز للمأموم المقلد لمن يقول بوجوبها أو بالاحتياط الوجوبي أن يتركها، وكذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرة مع كون المأموم مقلدا لمن يوجب الثلاث لا يجوز له الاقتصار على المرة، وهكذا الحكم في غير ما ذكر.
(مسألة 822): إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدر أن الامام في الأوليين أو الأخيرتين جاز (1) أن يقرأ الحمد والسورة بقصد القربة، فإن تبين كونه في الأخيرتين وقعت في محلها، وإن تبين كونه في الأوليين لا يضره.
(مسألة 823): إذا أدرك المأموم ثانية الامام تحمل عنه القراءة فيها وكانت أولى صلاته ويتابعه في القنوت وكذلك في الجلوس للتشهد متجافيا على الأحوط وجوبا، ويستحب له التشهد فإذا كان في ثالثة الامام تخلف عنه في القيام فيجلس للتشهد ثم يلحق الامام، وكذا في كل واجب عليه دون الامام، والأفضل له أن يتابعه في الجلوس للتشهد إلى أن يسلم (2) ثم يقوم إلى الرابعة، ويجوز له أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الامام التي هي ثالثته وينفرد، إذا لم يكن قصد الانفراد من أول صلاته. (3) (مسألة 824): يجوز لمن صلى منفردا أن يعيد صلاته جماعة إماما كان أم مأموما، وكذا إذا كان قد صلى جماعة إماما أو مأموما فإن له أن يعيدها في جماعة