أو اجتهاده، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، هذا مع إطلاق الإجارة وإلا لزم العمل على مقتضى الإجارة، فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك، وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة، فمع اطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى إجتهاده أو تقليده، ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد. (1) (مسألة 757): إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل، ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه، أما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره، ولكن لا يجوز أن يستأجره بأقل من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل، أو يستأجره بغير جنس الأجرة.
(مسألة 758): إذا عين المستأجر للأجير مدة معينة فلم يأت بالعمل كله أو بعضه فيها لم يجز الاتيان به بعدها إلا بإذن من المستأجر، وإذا أتى به بعدها بدون إذنه لم يستحق الأجرة وإن برئت ذمة المنوب عنه بذلك.
(مسألة 759): إذا تبين بطلان الإجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل، وكذا إذا فسخت لغبن أو غيره. (2) (مسألة 760): إذا لم تعين كيفية العمل من حيث الاشتمال على المستحبات يجب الاتيان به على النحو المتعارف.
(مسألة 761): إذا نسي الأجير بعض المستحبات وكان مأخوذا في متعلق