مسافرا أو حاضرا، أتى بخمس صلوات، فيأتي بثنائية مرددة بين الصبح والظهر والعصر، ثم برباعية مرددة بين الظهر والعصر، ثم بمغرب، ثم بثنائية مرددة بين الظهر والعصر والعشاء، ثم برباعية مرددة بين العصر، والعشاء.
(مسألة 727): إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس، وجب عليه الاتيان بالخمس، وإن كان الفوت في السفر، يكفيه أربع صلوات ثنائية، مرددة بين الصبح والظهر، وثنائية أخرى، مرددة بين الظهر والعصر، ثم مغرب، ثم ثنائية، مرددة بين العصر والعشاء، وإذا علم بفوات أربع منها، أتى بالخمس تماما، إذا كان في الحضر، وقصرا إذا كان في السفر، ويعلم حال بقية الفروض مما ذكرنا، والمدار في الجميع على حصول العلم باتيان ما اشتغلت به الذمة ولو على وجه الترديد.
(مسألة 728): إذا شك في فوات فريضة، أو فرائض لم يجب القضاء، وإذا علم بالفوات وتردد بين الأقل والأكثر جاز له الاقتصار على الأقل وإن كان الأحوط استحبابا التكرار حتى يحصل العلم بالفراغ.
(مسألة 729): لا يجب الفور في القضاء، فيجوز التأخير ما لم يحصل التهاون في تفريغ الذمة.
(مسألة 730): لا يجب تقديم القضاء على الحاضرة، فيجوز الاتيان بالحاضرة لمن عليه القضاء ولو كان ليومه، بل يستحب ذلك إذا خاف فوت فضيلة الحاضرة، وإلا استحب تقديم الفائتة، وإن كان الأحوط تقديم الفائتة، خصوصا في فائتة ذلك اليوم، بل يستحب العدول إليها من الحاضرة إذا غفل وشرع فيها.
(مسألة 731): يجوز لمن عليه القضاء الاتيان بالنوافل على الأقوى.
(مسألة 732): يجوز الاتيان بالقضاء جماعة، سواء أكان الامام قاضيا - أيضا - أم مؤديا، بل يستحب ذلك، ولا يجب اتحاد صلاة الامام والمأموم.