الخامس: الدم من الحيوان ذي النفس السائلة، أما دم ما لا نفس له سائل كدم السمك، والبرغوث، والقمل، ونحوها فإنه طاهر.
(مسألة 401): إذا وجد في ثوبه مثلا دما لا يدري أنه من الحيوان ذي النفس السائلة أو من غيره بنى على طهارته.
(مسألة 402): دم العلقة المستحيلة من النطفة، والدم الذي يكون في البيضة نجس على الأحوط وجوبا.
(مسألة 403): الدم المتخلف في الذبيحة بعد خروج ما يعتاد خروجه منها بالذبح طاهر، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية، مثل السكين التي يذبح بها.
(مسألة 404): إذا خرج من الجرح، أو الدمل شئ أصفر يشك في أنه دم أم لا، يحكم بطهارته، وكذا إذا شك من جهة الظلمة أنه دم، أم قيح، ولا يجب عليه الاستعلام، وكذلك إذا حك جسده فخرجت رطوبة يشك في أنها دم، أو ماء أصفر يحكم بطهارتها.
(مسألة 405): الدم الذي قد يوجد في اللبن عند الحلب، نجس ومنجس له.
السادس والسابع: الكلب، والخنزير البريان بجميع أجزائهما وفضلاتهما ورطوباتهما دون البحريين.
الثامن: المسكر المائع بالأصالة بجميع أقسامه، لكن الحكم في غير الخمر والنبيذ المسكر مبني على الاحتياط، (1) وأما الجامد كالحشيشة - وإن غلى وصار مائعا بالعارض - فهو طاهر لكنه حرام، وأما السبيرتو المتخذ من الأخشاب أو الأجسام الاخر، فالظاهر طهارته بجميع أقسامه.