التراب مع الامكان.
(مسألة 357): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كالرماد، والنبات، والمعادن، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا، وأما العقيق، والفيروزج ونحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط (1) أن لا يتيمم بها، وكذلك الخزف، والجص والنورة، بعد الاحراق حال الاختيار، (2) ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة، والأحوط القضاء خارج الوقت.
(مسألة 358): لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرجه عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه.
(مسألة 359): إذا اشتبه التراب المغصوب بالمباح وجب الاجتناب عنهما، وإذا اشتبه التراب بالرماد فتيمم بكل منهما صح، بل يجب ذلك مع الانحصار، وكذلك الحكم إذا اشتبه الطاهر بالنجس.
(مسألة 360): إذا عجز عن التيمم بالأرض لاحد الأمور المتقدمة في سقوط الطهارة المائية يتيمم بالغبار المجتمع على ثوبه، أو عرف دابته أو نحوهما، إذا كان غبار ما يصح التيمم به دون غيره، كغبار الدقيق ونحوه، ويجب مراعاة الأكثر فالأكثر على الأحوط، (3) وإذا أمكنه نفض الغبار وجمعه على نحو يصدق عليه التراب تعين ذلك.