والثالث: الأغسال الفعلية وهي قسمان:
القسم الأول: ما يستحب لاجل ايقاع فعل كالغسل للاحرام، أو لزيارة البيت، والغسل للذبح والنحر والحلق، والغسل للاستخارة، أو الاستسقاء، أو المباهلة مع الخصم، والغسل لوداع قبر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والغسل لقضاء صلاة الكسوف (1) إذا تركها متعمدا عالما به مع احتراق القرص.
والقسم الثاني: ما يستحب بعد وقوع فعل منه كالغسل لمس الميت بعد تغسيله.
(مسألة 340): يجزئ في القسم الأول من هذا النوع غسل أول النهار ليومه، وأول الليل لليلته، ولا يخلو القول بالاجتزاء بغسل الليل للنهار وبالعكس عن قوة، والظاهر انتقاضه بالحدث بينه وبين الفعل.
(مسألة 341): هذه الأغسال قد ثبت استحبابها بدليل معتبر والظاهر أنها تغني عن الوضوء، وهناك أغسال أخر ذكرها الفقهاء في الأغسال المستحبة، ولكنه لم يثبت عندنا استحبابها ولا بأس بالاتيان بها رجاء، وهي كثيرة نذكر جملة منها:
1 - الغسل في الليالي الفرد من شهر رمضان المبارك وجميع ليالي العشر الأخيرة منه وأول يوم منه.
2 - غسل آخر في الليلة الثالثة والعشرين من شهر رمضان المبارك قبيل الفجر.
3 - الغسل في يوم الغدير وهو الثامن عشر من شهر ذي الحجة الحرام، وفي اليوم الرابع والعشرين منه.
4 - الغسل يوم النيروز، وأول رجب، وآخره، ونصفه، ويوم المبعث وهو السابع والعشرون منه.