المتوجه إليه، ومع تعدد الامر لا بد من تعيينه بالنية.
(مسألة 370): الأقوى أن التيمم رافع للحدث حال الاضطرار، لكن لا تجب فيه نية الرفع ولا نية الاستباحة للصلاة مثلا.
(مسألة 371): يشترط فيه المباشرة والموالاة حتى فيما كان بدلا عن الغسل، ويشترط فيه أيضا الترتيب على حسب ما تقدم، والأحوط وجوبا (1) البدأة من الأعلى والمسح منه إلى الأسفل.
(مسألة 372): مع الاضطرار يسقط المعسور، ويجب الميسور على حسب ما عرفت في الوضوء من حكم الأقطع، وذي الجبيرة، والحائل والعاجز عن المباشرة، كما يجري هنا حكم اللحم الزائد، واليد الزائدة وغير ذلك.
(مسألة 373): العاجز ييممه غيره (2) ولكن يضرب بيدي العاجز ويمسح بهما مع الامكان، ومع العجز يضرب المتولي بيدي نفسه، ويمسح بهما.
(مسألة 374): الشعر المتدلي على الجبهة يجب رفعه ومسح البشرة تحته، وأما النابت فيها فالظاهر الاجتزاء بمسه.
(مسألة 375): إذا خالف الترتيب بطل مع فوات الموالاة وإن كانت لجهل أو نسيان، أما لو لم تفت صح إذا أعاد على نحو يحصل به الترتيب.
(مسألة 376): الخاتم حائل يجب نزعه حال التيمم.
كتاب الطهارة - أحكام التيمم...
(مسألة 377): الأحوط وجوبا اعتبار إباحة الفضاء الذي يقع فيه التيمم، وإذا كان التراب في إناء مغصوب لم يصح الضرب عليه.