يوم الجمعة أعاده فيه، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت.
(مسألة 337): يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى.
ومنها: غسل يوم العيدين، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس (1) والأولى الاتيان به قبل الصلاة، وغسل ليلة الفطر، والأولى الاتيان به أول الليل، (2) ويوم عرفة والأولى الاتيان به قبيل الظهر، (3) ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة، والليلة الأولى، والسابع عشرة، والرابع والعشرين، من شهر رمضان وليالي القدر، والغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف.
(مسألة 338): جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها.
والثاني: الأغسال المكانية، ولها أيضا أفراد كثيرة، كالغسل لدخول الحرم، ولدخول مكة، ولدخول الكعبة، ولدخول حرم الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ولدخول المدينة.
(مسألة 339): وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول (4) في هذه الأمكنة قريبا (5) منه.