اعادتها على الوجه الصحيح، وكذا لو أدى اجتهاده أو تقليده إلى بطلانها.
(مسألة 306): يجوز تكرار الصلاة على الميت الواحد، لكنه مكروه (1) إلا إذا كان الميت من أهل الشرف في الدين.
(مسألة 307): لو دفن الميت بلا صلاة صحيحة، صلى على قبره ما لم يتلاش بدنه.
(مسألة 308): يستحب أن يقف الامام والمنفرد عند وسط الرجل وعند صدر المرأة.
(مسألة 309): إذا اجتمعت جنائز متعددة جاز تشريكها بصلاة واحدة، فتوضع الجميع أمام المصلي مع المحاذاة بينها، والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة، أن يجعل الرجل أقرب إلى المصلي، ويجعل صدرها محاذيا لوسط الرجل، ويجوز جعل الجنائز صفا واحدا، فيجعل رأس كل واحد عند ألية الاخر، شبه الدرج ويقف المصلي وسط الصف ويراعي في الدعاء بعد التكبير الرابع، تثنية الضمير، وجمعه.
(مسألة 310): يستحب في صلاة الميت الجماعة، ويعتبر في الامام أن يكون جامعا لشرائط الإمامة، من البلوغ، والعقل، والايمان، بل يعتبر فيه العدالة أيضا على الأحوط استحبابا، والأحوط وجوبا اعتبار شرائط الجماعة من انتفاء البعد، والحائل، وأن لا يكون موقف الامام أعلى من موقف المأموم، وغير ذلك.
(مسألة 311): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الامام، كبر مع الامام، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الامام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الامام أتى ببقية التكبير بلا دعاء وإن كان الدعاء أحوط.